وَهَاشِمَةٌ تَهْشِمُهُ, وَمُنَقِّلَةٌ تَنْقُلُهُ, وَمَامُومَةٌ تَبْلُغُ خَرِطَةَ الدِّمَاغِ, وَدَامِغَةٌ تَخْرِقُهَا. وَيَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْمُوضِحَةِ فَقَطْ,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كما قاله الرافعي في (الفصل الثالث) في المماثلة, وفي (الباب الثاني) في دية ما دون النفس, ولهذا قال في (المطلب): المراد: أن يكشفه بحيث يقرعه المرود وإن كان غير مشاهد لأجل الدم الذي يستره.

قال: (وهاشمةٌ) أي: تكسره, سواء أوضحته أم لا, ويقال للنبات اليابس المتكسر: هشيم, قال تعالى: {فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ}

قال: (ومنقلةٌ تنقله) أي: من موضع إلى موضع, ويقال: هي التي تكسر وتنقل.

ويقال: هي التي تكسر العظم حتى يخرج منها فراش العظام.

والفَراشة: كل عظم رقيق.

قال: (ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ) المحيطة به, ويقال لها: الآمة أيضًا.

قال: (ودامغة تخرقها)؛ بان تصل إلى نفس (الدماغ) , وهو: حشو الرأس, وهذه مُذفِّفة غالبًا.

فهذه العشرة هي المشهورة, قال الجوهري: وزاد أبو عبيد الدامعة- بالعين المهملة- بعد الدامية, ولذلك جعلها الماوردي أحد عشر.

قال: (ويجب القصاص في الموضحة فقط)؛ لتيسر ضبطها واستيفاء مثلها, وادعى المتولي في ذلك الإجماع.

وفي (سنن البيهقي) [8/ 65] عن العباس بن عبد المطلب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة).

وفي (أحكام عبد الحق): أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة بشيء إذا كان كذلك بغير الحكومة.

وروى طاووس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015