وَيُقْتَلُ جَمْعٌ بِواحِدٍ,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الأب, فإذا اقتص القاتل الأول من الثاني وقلنا: القاتل بحق يُحرَم الميراثَ, أو كان المقتص محجوبًا .. فلوثة المقتص منه نصيبه من دية القتيل الأول, ويطالبون القاتل الأول.

قال: (ويقتل جمع بواحد) سواء تساووا في عدد الجراحة أم تفاوتوا؛ لما روى مالك [2/ 871] والشافعي [1/ 200] والبخاري والبيهقي [8/ 200]: أن عمر قتل نفرًا خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة, وقال: (لو تمالأ عليه أهل صنعاء .. لقتلهم جميعًا) ولم ينكر عليه, فصار إجماعًا.

و (الغيلة): أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد.

وقتل علي رضي الله عنه ثلاثة بواحد, وقتل المغيرة سبعة بواحد, وقال ابن عباس: (إذا قتل جماعة واحدًا .. قتلوا به كانوا مئة) , ولم ينكر عليهم أحد, فكان إجماعًا.

ولأن القصاص شرع لحقن الدماء, فلو لم يجب عند الاشتراك .. لكان كل من أراد أن يقتل عدوه يستعين بآخر على قتله, فيزداد قوة, ويتمكن بسبب المعاونة على ما لا يقدر عليه وحده, ويحصل غرضه, ويأمن القصاص.

ونقل الماسرجسي والقفال قولًا عن القديم: أن للولي أن يقتل واحدًا منهم باختياره, ويأخذ حصة الآخرين من الدية, ولا يقتل الجميع, ويكفي في الزجر:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015