وَيُقْتَلُ قِنٌ وَمُدَبَّرٌ وَمُكَاتَبٌ وَأُمُ وَلَدٍ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ. وَلَوْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا ثُمَّ عَتَقَ الْقَاتِلُ أَوْ عَتَقَ بَيْنَ الْجُرْحِ وَالْمَوْتِ .. فَكَحُدُوثِ إسْلَامٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قبل البلوغ, وعللاه بأن الدار دار حرية وإسلام, وبهذا يجتمع الكلامان ولا تناقض.
قال: (ويقتل قِنٌ ومُدبِّر ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض)؛ للتساوي في الملك, ولا نظر إلى ما انعقد لهم من سبب الحرية.
وإنما ذكر المكاتب وأم الولد؛ ليفهم أن توقع الحرية واستحقاقها في المستقبل لا يمنع القصاص, وإنما المؤثر الحرية الناجزة عند القتل.
وذكر المدبر؛ ليعلم تساوي سبب انعقاد اللازم وغيره, لكن يستثنى من إطلاقه: المكاتب؛ فلا يقتل بعبده على المذهب وإن كان رقيقًا مثله؛ لأنه سيده.
قال في (الروضة): وإذا أوجبنا .. استوفاه سيده؛ لأنهما عبدان له.
قال: (ولو قتل عبد عبدًا ثم غتق القاتل أو عتق بين الجرح والموت .. فكحدوث إسلام) أي: بعد القتل أو بينه وبين الجرح, فالقصاص في الأولى, وكذا في الثانية في الأصح.
فلو عتق بعد إرسال السهم وقبل الإصابة .. فلا قصاص في الأولى, وكذا في إسلام الذمي عقب إرسال السهم.