فَإِنْ فُقِدَ قَصْدُ أَحَدِهِمَا, بِأَنْ وَقَعَ عَلَيهِ فَمَاتَ, أَو رَمَى شَجَرَةُ فَأَصَابَهُ .. فَخَطَأُ. وَإِنْ قَصَدَهُمَا بِمَا لاَ يَقْتُلُ غَالِبًا .. فَشِبْهُ عَمْدٍ, ومِنْهُ: الضَّرْبُ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عليه وسلم قضى في امرأة قتلت مرأة قتلت بمسطح بالقتل).
و (المسطح): عود من أعواد الخباء.
وفي (الصحيحين) [خ 2413 - م 1672]: (أن جارية وجدت رض رأسها بين حجرين فقيل لها, من فعل بك هذا؟ فلان, فلان .. إلى أن ذكر يهودي, فأفشارت برأسها: أن نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين).
وقد وافقنا ابو حنيفة على أن القتل بالعمود الحديد يوجب القود, فقيس عليه غيره, ولأن القصاص شرع لصيانة النفس, فلو لم يجب بالمثقل .. لما حصلت الصيانة.
قال: (فإن فُقد قصد أحدهما؛ بأن وقع عليه فمات, أو رمى شجرة فأصابه .. فخطأ).
(الخطأ) بالهمز: نقيض الصواب, فالفعل القاتل للغير إذا لم يقصد أصله كما لو تزلق فسقط على غيره فمات, أو لم يقصد الشخص نفسه كما إذا رمى إلى صيد فأصاب إنسانًا .. فهو خطأ محض لا يتعلق به قصاص.
وفي المثال الأول نظر؛ فإن الواقع لا ينسب إليه فعل, فضلا عن كونه خطأ؛ لقربه منه وبعده عن غيره.
قال: (وإن قصدهما بما لا يقتل غالبًا .. فشبه عمد)؛ لأنه أشبه العمد في القصدين.
واحترز بقوله: (غالبًا) عما يكون القتل به نادرًا, كما لو غرز إبرة في غير مقتل ولم يعقبها ورم فمات .. فلا قصاص فيه كما سيأتي.
قال: (ومنه) أي: من شبه العمد (الضرب بسوط أو عصًا)؛ للحديث السابق, لكنه في (الشرح) و (الروضة) مقيد بما إذا كانت خفيفة ولم يوال بين