ثُمَّ بَعْدَهُ إِنْ لَمْ يُوجَدْ إِلاِّ هِيَ أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ .. وَجَبَ إِرْضَاعُهُ, وَإِنْ وَجَدَتَا .. لَمْ تُجْبَرِ الأُمُّ, فَإِنْ رَغِبَتْ وَهِيَ مَنْكُوحَةُ أَبِيهِ .. فَلَهُ مَنْعُهَا فِي الأَصَحِّ. قُلْتُ: الأَصَحُ: لَيْسَ لَهُ, وَصَحَّحَهُ الأَكْثَرُونَ, وَاللهُ أَعْلَمُ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقل من تعرض لمدة إرضاع اللبأ, وعبارة (البيان): وعليها أن تسقيه اللبأ حتى يروى, وظاهرها الاكتفاء بمرة واحدة.

وقال الرافعي في (القصاص): مدة إرضاع اللبأ مدة يسيرة اهـ

والظاهر: أن الرجوع في ذلك إلى العرف.

قال: (ثم بعده) أي: بعد إرضاعه اللبأ (إن لم يوجد إلا هي أو أجنبية .. وجب إرضاعه) أي: على الأم في الأولى وعلى الأجنبية في الثانية؛ إبقاء للولد, ولهما طلب الأجرة من ماله إن كان, وإلا .. فمن أبيه.

قال: (وإن وجدتا .. لم تجبر الأم) سواء كانت في نكاح الأب أم لا, وسواء كانت ممن ترضع مثلها الولد أم لا؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} , وإذا امتنعت .. حصل التعاسر, ولأنه في حق الصغير بمنزلة النفقة في حق الكبير, وهي لا تجب على الأم في يسار الأب, وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد.

وعن مالك: روايتان.

قال: (فإن رغبت وهي منكوحة أبيه .. فله منعها في الأصح)؛ لأنه يستحق الاستمتاع بها في وقت الرضاع, لكن يكره له المنع.

واحترز بـ (منكوحة الأب) عما إذا كانت بائنًا منه؛ فإنها إن تبرعت .. لم يكن له انتزاعه منها, وغن طلبت أجرة .. فهي كالتي في نكاحه.

وقيل: ليس له استئجارها, واستدل له الرافعي وابن الرفعة بقوله تعالى: {َإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} وهو سهو منهما؛ فإن الآية في المطلقات لأن أولها: (وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).

قال: (قلت: الأصح: ليس له منعها, وصححه الأكثرون والله أعلم)؛ لأن فيه إضرارًا بالولد لأنها عليه أشفق, ولبنها أصلح له وأوفق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015