قُلْتٌ: الأَصَحُّ: الْمَنْعُ فِي الأُدْمِ, وَاللهُ أَعْلَمُ. وَفِي إِعْسَارِهِ بِالْمَهْرِ أَقْوَالٌ؛ أَظْهَرُهَا: تَفْسَخُ قَبْلَ وَطْءٍ ...
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والحوالة على المسجد كالحوالة في النفقة على السؤال, ووجه مقابله: أن النفس تقوم بدونه؛ فإنها لا تعدم مسجدًا أو موضعًا مباحًا, وعلى هذا: هل تبقى في ذمته؟ فيه وجهان: أصحهما: لا.
قال: (قلت: الأصح: المنع في الأدم والله أعلم)؛ لأنه تابع والنفس تقوم بدونه, وهذا هو الصحيح في «الشرح الصغير» وفي «التنبيه» , وأقره عليه في «التصحيح» , وهو رأي الأكثرين.
وتوسط الماوردي فقال: إن كان القوت مما ينساغ دائمًا للفقراء بلا أدم ... فلا خيار, وإلا ... فسخت.
وأما نفقة الخادم ... فلا فسخ بالإعسار بها على الصحيح؛ لأن الخدمة مستحقة للدعة والترفه, ويقوم البدون بدونها فأشبهت المد الثاني, وتصير نفقة الخادم دينًا عليه؛ لأنها مستحقة مع الإعسار, فإن استأجرت من يخدمها ... رجعت عند يساره بالأجرة, وإن أنفقت على مملوكها ... رجعت عند يساره بنفقته, وإن خدمت نفسها ... رجعت بأقل الأمرين, قال الماوردي, وفيه نظر.
كل هذا في المخدومة لرتبتها, فأما المخدومة لمرض ونحوه ... فالوجه: عدم الثبوت كالقريب.
قال: (وفي إعساره بالمهر أقوال) المراد: المهر المفروض, أما المفوضة قبل الفرض ... فلا خيار لها؛ إذ لا تستحق مهرًا بالعقد, ولكن لها المطالبة بالفرض, فإذا فرض واستقر ... كان كالمسمى في العقد.
قال: (أظهرها: تفسخ قبل وطء)؛ للعجز عن تسليم العوض مع بقاء المعوض كالإفلاس, سواء علمت بإعساره أم لا كما سيأتي, وهذا الفسخ على الفور كما صرح به الرافعي.