وَإِنْ حَضَرَ وَغَابَ مَالُهُ: فَإِنْ كَانَ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ ... فَلَهَا الْفَسْخُ, وَإِلَّا ... فَلَا فَيُؤْمَرُ بِالإِحْضَارِ ...
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والثاني: يجوز الفسخ؛ لحصول الضرر بالإعسار.
وموضع الخلاف إذا لم يكن له مال حاضر, فإن كان ... أنفق الحاكم منه قطعًا, واختار القاضي الطبري في الغائب الفسخ, وذكر الروياني وابن أخته صاحب «العدة» أن المصلحة الفتوى به, وما إليه ابن الصباغ, وقال: إن الفتوى عليه وبه أفتى الغزالي, وقال: إذا قدر القاضي على القرض عليه ... اقترض.
وإذا لم نجوز الفسخ وجهلنا يسار الغائب وإعساره ... لا فسخ أيضًا؛ لأن السبب لم يتحقق, ومتى ثبت إعسار الغائب عند حاكم بلدها ... جاز الفسخ على الأصح, وقيل: لا حتى يبعث إليه, فإن لم يحضر ولم يبعث نفقة ... فسخ عليه.
قال: (وإن حضر وغاب ماله, فإن كان بمسافة القصر ... فلها الفسخ)؛ لأنه في هذه الحالة يحل له تناول الصدقة فلا يلزمها الصبر؛ لئلا تتضرر بالانتظار كما في نظيره من فسخ البائع عند غيبة الثمن.
ولو كان له دين على معسر ... تخيرت, أو موسر حاضر ... فلا, أو غائب فوجهان.
ولو كان له دين مؤجل ... فلها الفسخ إلا أن يكون الأجل قريبًا, وينبغي أن يضبط القرب بمدة إحضار المال الغائب بما دون مسافة القصر.
ومن استغرق دينه ماله ... لا خيار لها حتى يصرف ماله إلى الديون, ولو كان الدين له عليها فأمرها بالإنفاق منه, فإن كانت موسرة ... فلا خيار لها, وإن كانت معسرة ... فلها الفسخ؛ لأنها لا تصل إلى حقها والمعسر منظر, كذا أطلقه الرافعي وغيره.
ولم يتعرضوا لجريان التقاص إذا كان دينه من جنس الواجب عليه وأجريناه في المثليات كما هو المنصوص, قال الرافعي: وعلى قياس هذه الصورة: لو كان له عقار ونحوه لا يرغب في شراءه ... ينبغي أن يكون لها الخيار.
قال: (وإلا ... فلا)؛ لأن ما دون مسافة القصر كالحاضر في البلد (فيؤمر بـ) تعجيل (الإحضار).