ولَلِصَّغِيرَةِ نِصْفٌ مَهْرِهَا، وَلَهٌ عَلَى الْمٌرْضِعَةِ نِصْفٌ مَهْرِ مِثْلٍ، وَفِي قَوْلٍ: كُلُّهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ابتداء النكاح .. يمنع الاستدامة، وإذا ثبت التحريم .. انقطع النكاح.
قال: (وللصغيرة نصف مهرها) أي: على الزوج؛ لأنه فراق قبل الدخول، وأشار بإضافة المهر إليها إلى أنه نصف المسمى الصحيح، أو نصف مهر المثل إن كان فاسدًا.
هذا إذا لم يكن الانفساخ من جهة الصغيرة، فإن كان بأن دبت فرضعت من نائمة .. فإنه لا شيء لها كما سيأتي.
قال: (وله على المرضعة نصف مهر مثل)؛ لأنه لم يغرم غيره، هذا هو المنصوص هنا، ونص في شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا على أنه يلزمهم جميع المهر فقيل: قولان فيهما، والمذهب تقريرهما؛ لأن فرقة الرضاع حقيقة فلا توجب إلا النصف، وفي الشهادة النكاح باق بزعم الرجل، والشاهدان حالا بينه وبين البضع فيغرمان قيمته كالغاصب يحول بين المالك والمغصوب.
قال: (وفي قول) أي: مخرج (كله)؛ لأن قيمة البضع مثل المهر، وإتلاف الشيء المتقوم يوجب قيمته.
وقال الماوردي: إنما يرجع الزوج بالغرم إذا لم يأذن في الإرضاع، فإن أذن .. فلا غرم.
ولم يتعرض المصنف لمهر الكبيرة، وحكمه: إن كانت مدخولًا بها .. فلها المهر، وإلا فلا.
وشمل إطلاقه ما إذا تعين عليها الرضاع بأن لا يكون ثم غيرها، والذهب: أنه كما لو لم يتعين .. فيأتي فيه ما سبق، وفي وجه: لا غرم عليها.
فروع:
كانت الصغيرة مفوضة فأرضعتها أم الزوج .. فلها على الزوج المتعة، ويرجع الزوج على أمه بها.