وَضَبْطُهُنَّ بِالْعُرْفِ؛ فَلَوْ قَطَعَ إِعْرَاضًا ... تعَدَّدَ، أَوْ لِلَهوٍ وَعَادَ فِي الحَالِ أَوْ تَحَوَّلَ مِنْ ثَدْيٍ إِلَى ثَدْيٍ ... فَلَا. فَلَوْ حُلِبَ مِنْهَا دَفْعَةٌ وَأَوجِرَهُ خَمْسًا أَوْ عَكْسُهُ ... فَرَضْعَةٌ، وَفِي قَوْلٍ: خَمْسٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (وضبطهن بالعرف) فما عده أهله رضعة واحدة فواحدة، وما قضوا فيه بالتعدد فهو متعدد؛ لأنه ليس في الشرع ولا في اللغة ما يدل على ضبطه، فرجعنا فيه إلى العرف كالحرز في السرقة والقبض في المبيع.
قال: (فلو قطع إعراضًا ... تعدد) وإن لم يصل إلى الجوف منه إلا قطرة؛ لأن العرف يقضي بذلك، وكذا لو قطعت المرضعة ثم عاد إلى الإرضاع في الأصح.
ولو قامت لشغل خفيف ثم عادت ... اتحد جزمًا.
قال: (أو للهو وعاد في الحال أو تحول من ثدي إلى ثدي ... فلا)؛ لقضاء العرف بذلك، كما لو تحدث الأكل وتنفس ... لا يخرجه ذلك عن كون ذلك أكلة واحدة.
وقيد في (الروضة) مسألة اللهة ببقاء الثدي في فيه، وهو يوهم اشتراطه، وليس كذلك؛ فالمنصوص في (المختصر) أن ذلك لا يشترط، وكذا لو قطع للتنفس أو الازدراد أو نام نومة خفيفة، فلو طال نومه ثم انتبه وارتضع ... فرضعة إن كان الثدي في فيه، وإلا ... فئتان.
وقوله: (من ثدي إلى ثدي) المراد: في المرضعة الواحدة، فلو تحول من ثدي امرأة إلى ثدي أخرى في الحال ... فالأصح: التعدد.
و (الثدي) يذكر ويؤنث، والتذكير أكثر، ويكون للرجل والمرأة، وأكثر استعماله لها، ومنهم من خصه بها.
قال: (فلو حلب منها دفعة وأوجره خمسًا أو عكسه ... فرضعة) اعتبارًا في الأولى بحالة الانفصال من الثدي، وفي الثانية بحالة وصوله إلى جوفه دفعة واحدة.
قال: (وفي قول: خمس) أما الأولى ... فتنزيلًا للإناء المتنقل منه منزلة الثدي، وأما في الثانية ... فنظرًا إلى حال الانفصال من الثدي، وكذلك لو حلب خمس نسوة في إناء واحد وأوجره الصبي دفعة ... حسب من كل واحدة رضعة، أو في خمس دفعات ... حسب من كل واحدة رضعة في الأصح، وقيل: خمس.