وَلاَ رَجْعَةَ بَعْدَ الأَقْرَاءِ وَالأَشْهُرِ. قُلْتُ: وَيَلْحَقُهَا الطَّلاَقُ إِلَى انْقِضَاءِ العِدَّةِ، وَلَوْ عَاشَرَهَا أَجْنَبِيٌّ .. انْقَضَتْ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَلَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّةً بِظَنِّ الصِّحَّةِ وَوَطِئَ .. انْقَطَعَتْ مِنْ حِينَ وَطِئَ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والمراد بالمعاشرة: الخلوة، وكذلك النوم معها، ولا يضر دخول دار وهي فيها من غير خلوة.

قال الإمام: ولو مضى من العدة مدة ثم حصلت خلوة .. فالذي مضى لا ينقطع، ولكن لا يحسب زمن الخلوة منها، ولو كان يخلو بها ليلًا ويفارقها نهارًا .. لم تحسب الأوقات المتخللة بين الخلوات من العدة.

قال: (ولا رجعة بعد الأقراء والأشهر) أي: وإن لم نحكم بانقضاء العدة؛ رعاية للاحتياط من الجانبين، كما لو وطئ الرجعية بعد مضي قرء من وقت الطلاق .. تعتد بثلاثة أقراء من وقت الوطء، ولا تجوز الرجعة في القرء الثالث.

قال في (المهمات): المعروف في المذهب المفتى به: أن الرجعة تثبت كما أفتى به البغوي وجزم به شيخ القاضي حسين، وقد وقع للرافعي والمصنف هذا الوهم، وتبعهما ابن الرفعة عليه بزيادة، وبقيت صورة سكتوا عنها وهي إذا قلنا: لا تنقضي العدة فماتا أو أحدهما هل يحكم بالتوارث؟ فيه نظر.

قال: (قلت: ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة)؛ لأنه مقتضى الأخذ بالاحتياط.

قال: (ولو عاشرها أجنبي .. انقضت والله أعلم)؛ لأنه لا شبهة له، قال الإمام: لا نعرف خلافًا أنها لو كانت تخالط الأجانب تنقضي عدتها وإن تعرضت لسخط الله تعالى.

والمصنف ههنا أطلق الانقضاء بمعاشرة الأجنبي، وفي (الروضة) و (أصلها): أن محل ذلك إذا كانت بغير شبهة، فإن كانت بشبهة .. فيجوز أن يمنع الاحتساب كما سبق؛ لأنها في زمن الوطء خارجة عن العدة، لكن يرد على إطلاقه ما لو طلق زوجته الأمة فعاشرها السيد .. فإن فيه الخلاف السابق، حتى لا تنقضي في الرجعية.

قال: (ولو نكح معتدة بظن الصحة ووطئ .. انقطعت من حين وطئ)؛ لأن النكاح الفاسد لا حرمة له، ولا تجعل المرأة فراشًا ما لم يوجد الوطء، وهذه المسألة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015