عِدَّةُ النِّكَاحِ ضَربَانِ: الأوَّلُ مُتَعَلِّقٌ بِفُرقَةِ حَيٍّ بِطَلاَقٍ أو فَسخٍ, وَإنمَا تَجِبُ بَعدَ وَطءٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب العدد
واحدها عدة, وهي في الشرع: اسم لمدة معدودة تتربص بها المرأة؛ لتعرف براءة الرحم, وذلك يحصل بالولادة والأقراء والأشهر, واشتقاقها من العدد, وشرعت صيانة للأنساب وحفظًا لها من الاختلاط رعاية لحق الزوجين والولد, والمغلب فيها التعبد.
والأصل فيها: الإجماع والآيات والأخبار الآتية في الباب.
قال: (عدة النكاح ضربان)؛ لأنها قد تتعلق بالنكاح ووطء الشبهة, وهي المشهورة باسم الاستبراء, فلذلك عقبها به.
قال: (الأول متعلق بفرقة حي بطلاق أو فسخ)؛ بقوله تعالى: {والْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} والفسخ في معنى الطلاق, وكذلك اللعان صرح به في (المحرر) و (الروضة) , وحذفه المصنف؛ لدخوله في الفسخ, ولئلا يوهم أن فرقته ليست فرقة فسخ, لكن يرد عليهما وطء الشبهة.
وخرج بقوله: (وإنما تجب بعد الوطء) فإن طلقت قبله .. لم تجب؛ لقوله تعالى: إذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} , وسواء كان الوطء في حال الصبا أو بعده, وسواء كان الواطئ مختارًا أو مكرهًا, عاقلًا أو مجنونًا, في القبل أو الدبر, وفي الدبر وجه.
وضبط المتولي الوطء بكونه لا يوجب الحد على الواطئ, ليدخل وطء الشبهة