وَلَو أَبَانَها أو مَاتَت ثُمَّ قَذَفَهَا بِزِنًا مُطلَقٍ, أَو مُضَافٍ إلَى مَا بَعدَ النِّكَاحِ .. لاَ عَنَ إن كَانَ وَلَدٌ يَلحَقُهُ, فَإن أضَافَ إلَى مَا قبلَ نِكَاحِهِ .. فَلا لِعَانَ إن لَم يَكُن وَلَدٌ, وَكَذَا إن كَانَ في الأصَحِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأما الثالثة – وهي إذا سكتت فلم تطلب الحد – فوجه الأصح فيها: أنه لا نسب والحد غير مطلوب, وإنما يصار إلى اللعان إذا أرهقت الضرورة إليه, ووجه مقابله: أن الحد ثابت علبه في ظاهر الحكم, ولها المطالبة متى أرادت فله إسقاطه.
وأما الرابعة والخامسة .. فلأن الحد غير مطلوب, وإنما يلاعن عند الضرورة إليه, ووجه الجواز: أن الطلب لم يندفع فيحاج إلى رفعه.
قال: (ولو أبانها) أي: بثلاث أو خلع أو فسخ أو انقضاء عدة رجعية.
قال: (أو ماتت ثم قذفها بزنا مطلق, أو مضاف إلى ما بعد النكاح .. لا عن إن كان ولد يلحقه)؛ للحاجة إلى نفيه كما في صلب النكاح, خلافًا لأبي حنيفة وأحمد.
وقوله: (أو مضاف إلى ما بعد النكاح) لا يأتي في الميتة, ولهذا لم يذكرها في (الشرح) ولا في (الروضة) , والأحسن أن تقرأ (بانت) بالباء الموحدة؛ لكون البينونة في الثانية غير المنسوبة إلى الزوج برضاع أو فسخ منها ونحو ذلك, ولم يتعرض الشافعي في (المختصر) لغيرها, ولا يمكن إدخال الميتة فيه؛ لأنها بانت بالموت, لكن عبارة (المحرر): ماتت الزوجة أو بانت منه بطلاق وغيره.
قال: (فإن أضاف إلى ما قبل نكاحه) بأن قال بعد بينونتها: زنيت قبل أن أنكحك, أو قال ذلك لها في حال زوجتيها.
قال:) .. فلا لعان إن لم يكن ولد) وعليه الحد؛ لأنه كان يمكنه أن يطلق القذف ولا ينسبه إلى ما قبل الزوجية.
والثاني: له اللعان كما لو أطبق, وهذا عزاه في (الشرح الصغير) إلى الأكثرين وهو الأقوى, وعلى هذا: يندفع الحد عنه, ولم يصحح في (الكبير) شيئًا.