وَيُغَلَّظُ بِزَمَانٍ، وَهُوَ بَعْدَ عَصْرِ جُمُعَةٍ، وَمَكَانٍ، وَهوَ أَشْرَفُ بَلَدِهِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ولأن العربية هي التي ورد الشرع بها فلا يقوم غيرها مقامها مع القدرة على النطق بها، وبهذا أجاب العراقيون.

وقال في (المطلب): إنه الأشيه، والرافعي تابع البغوي في ترجيح الأول.

ويستحب أن يحضر أربعة ممن يحسنها، ويكفي القاضي إن لم يحسنها مترجمان، وقيل في قول: يشتط من جانب الرجل أربعة.

قال: (ويغلط بزمان، وهو بعد عصر جمعة)؛ لأن يوم الجمعة أشرف أيام الأسبوع، والماد بعد صلاة عصره؛ لأن المقصود من اللعان الزجر والردع فاعتبر فيه الوقت الذي يكون اليمين فيه أغلط وهو بعد العصر، قال تعالى: {تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله}.

قال ابن يونس: أجمع المفسرون على أن الماد صلاة العصر.

وفي (الصحيحين) [خ 2369 - م 108] عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين عويمر العجلاني وامأته بعد العصر) ولأن ساعة الإجابة فيه بعد العصر كما رواه أبو داوود [1041] والنسائي [3/ 99] وصححه الحاكم [1/ 279]، ولكن روى مسلم [853]: أنها من حين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، وصوبه في آخر (باب صلاة الجمعة) من (الروضة)، وفيه مخالفة لما قاله هنا.

كل هذا إذا لم يتأكد الطلب، فإن تأكد .. فعصر غيره، وقال في (الترغيب): لا يختص بيوم الجمعة، بل يوم العيدين وعرفة وعاشوراء وشهري رجب ورمضان وغيرها من الأوقات الشريفة كذلك.

ومقتضى إطلاقهم: أنه لا فرق بين المسلم والكافر، فيغلظ على الذمي بالزمان عندنا لا عندهم، وبه صرح البندنيجي وغيره.

قال: (ومكان، وهو اشرف بلده) أي: بلد اللعان؛ لأن الردع يحصل بذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015