وَيُشْتَرَطُ فِيهِ: أَمْرُ الْقَاضِي، وَتَلْقِينُ كَلِماتِهِ، وَأَنْ يَتَأَخَّرَ لِعَاُنَها عَنْ لِعَانِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أن اللعان عندنا يمين، ولفظ القسم والحلف صريح في لفظ اليمين، ولفظ الشهادة كناية، فكان الصريح أولى.
وأما إذا أبدل لفظ اللعن بالغضب وعكسه .. فوجه عدم الصحة عدوله عن المنصوص عليه، ووجه مقابلة القياس.
وأما ذكر اللعن أو الغصب قبل الكلمات الأربع أو في أثنائها .. فوجه عدم الصحة فيها مخالفة الآية، ووجه مقابله أن المقصود من اللعان التغليظ وقد حصل، وأصل هذه المسائل: أن المراعى لفظ نظم التنزيل أو المعنى.
وقوله: (بدل لفظ شهادة بحلف) عبارة مقلوبة، وصوابه: لفظ حلف بشهادة؛ لأن (الباء) تدخل على المتروك كما تقدم.
قال: (ويشترط فيه) أي: في اللعان (أمر القاضي)؛ لأنه يمين ولا يعتد بها قبل استحلاف القاضي وإن غلب فيه معنى الشهادة فهي تؤدي عنده.
قال: (وتلقين كلماته) فيقول له في كل مرة: قل كذا، فلو ابتدأ الملاعن بها .. لم يعتد بها دون إحلاف القاضي، وعطف المصنف التلقين على الأمر يقتضي أنهما متغايران، وليس كذلك، بل الأمر هو التلقين، ولهذا اقتصر في (الروضة) على الأمر إلا أن يكون أراد بتلقين الكلمات أنه لا يكتفى بتلقين أولها، وهو كذلك، فلا بد من تلقينه جميع الكلمات ولو كان فقيهًا عارفًا بها، ويحتمل أن يكون أراد بالأمر قوله (قل) ف (أشهد) إلى آخره تلقين.
وتشترط الموالاة بين الكلمات الخمس على الأصح، ولا يثبت شيء من أحكام اللعان إلا إذا تمت الكلمات الخمس.
ولو حكم حاكم بالفرقة بأكثر كلمات اللعان .. لم ينقذ حكمه؛ لأنه غير جائز بالإجماع، فلا ينقذ كسائر الأحكام الباطلة.
قال: (وأن يتأخر لعانها عن لعانه)؛ لأن لعانها لإسقاط الحد، وإنما يجب الحد عليها بلعان الزوج فلا حاجة بها إلى أن تلتعن قبله.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز الابتداء بلعانها.