فَصْلٌ
اللِّعَانُ: قَوْلُهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَشْهَدُ بِاللهِ إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُ بِهِ هَذِهِ مِنَ الزِّنَا، فَإِنْ غَابَتْ .. سَمَّاهَا وَرَفَعَ نَسَبَهَا بِمَا يُمَيِّزُهَا،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تتمة:
قوله: ليس هذا الولد مني لا ينتفي عنه بذلك، بل لا بد من بيان سبب النفي فيقول: وإنه من الزنا، هذا الذي نص عليه المعنى، وهو منصوص (الأم) ووقح للرافعي والمصنف فيه اضطراب في مواضع بينها في (المهمات).
قال: (فصل) عقده لثمرة اللعان وصفته وأحكامه.
فأما ثمرته .. فعدها الغزالي أربعة: نفي النسب، وقطع النكاح، ودفع عقوبة القذف، ودفع عار الكذب فيه.
واعترض عليه بأن من ثمرته: تأبد التحريم، ووجوب حد الزنا عليها، وسقوط حد قذف الزاني بها عن الزوج، وسقوط حصانتها في حقه إذ لم تلاعن هي، وبشطر الصداق قبل الدخول، واستباحة نكاح أختها ونحوها، وأربع سواها في عدتها.
قال: (اللعان: قوله أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنا يدل لاعتبار العدد قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} الآية وكررت لتأكد الأمر، ولأنها أقيمت مقام أربع شهود من غيره ليقام عليها الحد، ولذلك سميت شهادات وهي في الحقيقة أيمان، وإنما اعتبر تسمية ما رماها به لأنه المحلوف عليه، وتكفي الإشارة إليها ولا يحتاج إلى التسمية معها على الصحيح، وقيل: يجب الجمع بين الاسم والإشارة، وظاهر عبارة (الروضة) و (الشرحين) اعتبار زوجتي هذه، وهو المنقول في (التتمة) و (تعليق البدنيجي).
قال: (فإن غابت) أي: من البلد أو المجلس لحيض أو نفاس أو غيرهما) .. سماها ورفع نسبها بما يميزها) عن بقية نسائه إن كان له غيرها؛ دفعًا للاشتباه.