وَلَوْ زَنَى مَقْذُوفٌ .. سَقَطَ الْحَدٌ، أَوِ ارْتَدَّ .. فَلاَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أبطلنا به حصانته، ووطء الجارية المشتركة بين الواطىء وغيره من هذا القبيل.
وقوله: (بلا ولي) تبع فيه (المحرر)، وفي (الشرح) و (الروضة) بلا ولي ولا شهود، والذي في الكتاب أصوب، ومثله الوطء في المتعة والشغار.
وعلم من ذلك أن مقدمات الزنا كالمراودة عليه والقبلة واللمس لا يقدح في الإحصان بحال، وللشيخ أبي محمد فيه احتمال، قال الإمام: ليس بشيء.
ووطء الزوجة في الحيض وفي الإحرام أو الاعتكاف أو قبل تكفير الظهار .. لا يبطل العفة، وقيل: وجهان.
قال: (ولو زنى مقذوف) أي: قبل أن يحد له) .. سقط الحد)؛ لأن الإحسان لا يستيقن ولكن يظن، وطروء الزنا يخدش الظن السابق، فأشبه ما إذا شهد شاهدان ظاهرهما العدالة ثم ظهر فسقهما قبل الحكم.
والمراد: أن زناه ثبت بإقراره أو ببينة؛ لأن ظهور ذلك يدل على تكرره منه، فإن عمر رضي الله عنه حمل إليه زان فقال: والله ما زنيت قبلها فقال له: (كذبت إن الله لا يفضح عبده بأول معصية).
كذا استدل به الرافعي، وهو في (البيهقي) [8/ 276] بإسناد جيد، لكن القصة في سارق لا في زان، هذا هو الجديد.
ونقل عن القديم أن قاذفه يحد، وإليه ذهبت طائفة من الأصحاب، واختاره المزني وابن سريج والإمام؛ لأن الذنب الطارئ بعد وجوب الحد لا يمنع من إقامته كما لو ارتد المقذوف أو نقصت قيمة المسروق.
وحكم الوطء المحرم المسقط للإحصان كما بيناه إذا طرأ بعد القذف حكم الزنا، وإذا أقر المقذوف ثم رجع عن الإقرار .. لا يقبل رجوعه في حق القاذف، ولا يلزمه حد القذف؛ لأن رجوعه إنما أفاد درأ الحد عنه لا ثبوته على القاذف بعد سقوطه.
قال: (أو ارتد .. فلا) نص الشافعي في المسألة المتقدمة على سقوط الحد،