. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأما الثانية: وهي إذا قال لابنه اللاحق به ظاهرًا: لست ابني أو لست مني .. فالنص أنه كناية لا يكون قاذفًا إلا أن يريد القذف.
ولو قال لأجنببي: لست ابن فلان .. فالنص أنه قاذف لأمه، وفيه طرق:
المذهب: تقرير النصين: لأن الأب يحتاج إلى تأديبه، وهذا ضرب منه، بخلاف الأجنبي.
والثاني: فيهما قولان: أحدهما: صريح فيهما، وأقيسهما: كناية.
فعلى المذهب: إذا قال ذلك .. نستفسره، فإن قال: أردت أنه من زناّ .. فقاذف، وإن قال: لا يشبهني خلقًا وخلقًا .. صدق بيمينه إن طلقها، فإن نكل .. حلفت واستحقت حد القذف، ول أن يلاعن لإسقاطه على الصحيح، وإن قال: أردت أنه من وطء شبهة .. فلا قذف.
ولو قال رجل لأخيه: لست أخي .. فالظاهر أن كناية، وأما ولد غيره المنفي باللعان، فإن قال له: لست ابن فلان الملاعن .. فإنه لا يكون قاذفًا لأمه؛ لأنه ملاعن محتمل فيسأل، فإن قال: أردت تصديق الملاعن في أن أمه زانية .. فالظاهر أنه كناية، فهو قاذف، وإن أراد أن الملاعن نفاه أو أنه منفي شرعًا أو لا يشبهه خلقًا وخلقًا .. صدق بيمينه، فإذا حلف .. قال القفال يعزر للإيذاء، وإن نكل .. حلفت الأم أنه أراد قذفها واستحقت الحد عليه.
هذا إذا لم يستلحقه النافي، فإن استلحقه ثم قال له. قائل ذلك .. فالظاهر أنه قاذف، فيحد من غير أن يسأل عن مراده، فإن ادعى احتمالًا ممكنًا كقوله: لم يكن ابنه حين نفاه .. قبل قوله بيمينه ولا حد.
فروع:
النسبة إلى سائر الكناية غير الزنا والإيذاء بسائر الوجوه لا يتعلق، به حد قذف، ويجب فيه التعزير، وكذا لو قال لها: زنيت بفلانة أو زنت بك، وسواء في القذف عندنا حالة الرضا والغضب.