وَكَذَا زَنَأتَ فَقَطْ فِي الأَصَحِّ. وَزَنَيْتِ فِي الْجَبَلِ صَرِيحٌ فِي الأَصَحِّ. وَقَوْلُهُ: يَا فَاجِرُ، يَا فَاسِقُ، وَلَهَا: يَا خَبِيثَةُ، وَأَنْتِ تُحِبِّينَ الْخَلْوَةَ، وَلِقُرَشِيِّ: يَا نَبَطِيُّ وَلِزَوْجَتِهِ: لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ كِنَايَةٌ، فَإِنْ أَنْكَرَ إِرَادَةَ قَذْفٍ .. صُدِّقَ بِيَمِيِنِه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فلو قال: ونأت في البيت وهمز .. فهو قذف على الصحيح عند القاضي والبغوي.
وقال غيرهما: إن لم يكن للبيت درج يصعد إليه منها .. كان قذفا قطعًا، وإن كان .. فوجهان.
قال: (وكذا زنأت فقط في الأصح) إذا همز؛ لأن ظاهره الصعود، وكذلك لو قال: يا زاني في الأصح
والثاني: أنه قذف
والثالث: إن عرف معناه .. فليس بقذف إلا بنية، وإلا .. فقذف.
قال: (وزنيت في الجبل صريح في الأصح) كما لو قال: في الدا ر.
والثاني: أنه كناية، قاله في (التلخيص)؛ لأن الياء قد تقام مقام الهمزة.
والثالث: صريح في العالم باللغة دون غيره.
قال: (وقوله: يا فاجر يا فاسق، ولها: يا خبيثة وأنت تحبين الخلوة، ولقرشي: يا نبطي، ولزوجته: لم أجدك عذراء كناية) إن أراد به النسبة إلى الزنا .. كان قذفًا، وإلا .. فلا.
قال: (فإن أنكر إرادة القذف .. صدق بيمينه): لأنه أعرف بمراده، وإذا عرضت اليمين عليه .. ليس له أن يحلف كاذبًا دفعًا للحد، وإن خلي ولم يحلف .. فالأشبه: أنه يجب عليه الإظهار في الكناية، وفيما إذا قذف سرًا ليستوفي منه الحد وتبرأ ذمته، كمن قتل نفسًا ظلمًا .. فإن عليه إظهار ذلك لوليه؛ ليقتص أو يعفو، وهذا قول من يوجب الحد بينه وبين الله تعالى، أما إذا قذفه بحيث لا يسمعه أحد .. فسيأتي في (باب حد القذف).
و (النبطي): منسوب إلى الأنباط، وهم قوم ينزلون البطائح بين العراقين،