يَسْبِقُهُ قَذْفٌ. وَصَرِيحُهُ الزِّنَا؛ كَقَوْلِهِ لِرَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ: زَنَيْتَ أَوْ زَنَيْتِ أَوْ يَا زَانِي أَوْ يَا زَانِيَةُ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الجلد، فنزلت الآيات.

وروي: أن عويمرًا العجلاني قال: يا رسول الله؛ أرأيت أحدنا إذا وجد مع امرأته رجلًا ما يصنع؟! إن قتله .. قتلتموه، فكيف يفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنًا فاذهب فأت بها)، فتلاعنا عنده صلى الله عليه وسلم، كل ذلك في (الصحيح)، ولهذا جعل بعضهم هذا سبب نزول الآية، ومن قال بالأول .. حمل هذا على أن المراد: أن حكم واقعتك تبين بما أنزل في هلال.

قال: (يسبقه قذف)؛ لترتب اللعان عليه، فلا يجوز أن يلاعن من غير سبق قذف، وفي عبارة المصنف نظر؛ لأنه إن أراد أن من شرطه أن يسبقه قذف .. فقد قال الأصحاب: يشترط في اللعان تقدم القذف أو نفي الولد، فكان ينبغي أن يذكرهما معًا، وإن أراد أن سببه قذف يسبقه .. فقد قال الشيخان: إن سببه القذف أو نفي الولد، فكان ينبغي ذكرهما.

قال: (وصريحة الزنا؛ كقوله لرجل أو امرأة: زنيتَ أو زنيتِ، أو يا زاني أو يا زانية) ألفاظ القذف ثلاثة: صريح وكناية وتعريض؛ لأن اللفظ المأتي به إن لم يحتمل معنى سوى القذف .. فهو صريح، وإن احتمله فإما أن يفهم منه القذف بوضعه أم لا، والأول هو الكناية، والثاني التعريض، وذلك محرم أجماعًا، فأما صراحة لفظ الزنا .. فلتكرره وشهرته، وكذلك اللفظ المركب من النون والياء والكاف.

ولو قال للمرأة: يا زاني وللرجل يا زانية .. كان قذفًا على المشهور كما سيأتي في نظيره من العتق.

ولو قال لخنثى: زنى ذكرك وفرجك .. كان صريحًا، ولو ذكر أحدهما .. فالمذهب: أنه كإضافته إلى اليد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015