وَمَرِيضٌ لَا يُرْجَى، فَإِنْ بَرَئَ .. بَانَ الْإِجْزَاءُ فِي الْأَصَحِّ. وَلَا يُجْزِئُ شِرَاءُ قَرِيبٍ بِنِيَّةِ كَفَّارَةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يجزئ، قال في (الروضة): وهو حسن.
ويجزئ المغمى عليه وهو الأصح، ويجزئ الأحمق وهو الذي لا ينتفع بعقله. قال: (ومريض لا يرجئ) كذي السل أو الدق أو الفالج أو الاستسقاء.
قال: (فإن برىء .. بان الإجزاء في الأصح)؛ اعتبارا بما في نفس الأمر.
والثاني: لا؛ اعتبارًا بما ظنه المكلف، وكما إذا حج عن المعضوب ثم بان شفاؤه .. فإنه لا يجزئ على الأصح.
وترجيح الشيخين الإجراء تابعا فيه الإمام والغزالي، وكلام المصنف في (التنقيح) يقتضي تفرد الغزالي به، ونقل عن الماوردي القطع الثاني، قال: وهو قوي؛ لعدم جزم النية بأنه مرجو الزوال.
والتردد في النية قادح، ويشهد لصحته ما سبق في إعتاق الأعمى ثم أبصر، والفرق بين هذا وبين ما إذا أعتق حملًا ثم وضعته بصفة الإجراء أنه لا يجزئ كما تقدم أن الجنين مشكوك في وجوده، فلم يكن له حكم الأحياء، بخلاف المريض الذي عتق ثم شفي؛ فإن الأصل استمرار الحياة وتعلق الأحكام به.
وأما العبد الذي وجب قتله .. قال القفال: إن أعتقه قبل أن يقدم للقتل .. أجزأه، ولم يفرق، بين متحتم القتل وغيره، وصرح القاضي بإجزاء عتق متحتم القتل عن الكفارة، وقال الصيمري: الأشبه: أنه لا يجزئ كمريض لا يرجي برؤه.
ولو أعتق حاملًا إلا حملها .. لم يصح الاستثناء ويعتق الحمل تبعًا.
قال: (ولا يجزئ شراء قريب بنية كفارة)؛ لأن عتقه مستحق بجهة القرابة، فأشبه ما إذا دفع إليه النفقة الواجبة ونوي بها الكفارة، وعن الأودني: إذا اشتراه بشرط الخيار وأعتقه عن الكفارة .. جاز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لن يجزي ولد والده
إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه).