وَلَا مُطَالَبَةَ إِنْ كَانَ بِهَا مَانِعُ وَطْءٍ كَحَيْضٍ وَمَرَضٍ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَانِعٌ طَبْعِيٌّ كَمَرَضٍ .. طُولِبَ بِأَنْ يَقُولَ: إِذَا قَدَرْتُ .. فِئْتُ، أَوْ شَرْعيٌّ كَإِحْرَامٍ .. فَالْمَذْهَبُ: أَنَّهُ يُطَالَبُ بِطَلَاقٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لو طالبته فلم يف إلا بعد انقضاء المدة المحلوف عليها .. فإن مطالبتها تسقط.

وينبغي أن يكون فرض المسالة فيما إذا حلف على ترك الوطء في القبل، ولو استدخلت ذكره لم ينحل يمينه، والأصح: حصول الفيئة به وإذا وطئ بعده حنث.

قال: (ولا مطالبة إن كان بها مانع وطء كحيض ومرض) وكذلك النفاس وإحرامها وصومها واعتكافها المفترض؛ لأن المطالبة تكون بالمستحق، وهي لا تستحق الوطء حينئذ، ولأنه في هذه الحالة معذور.

والمراد ب (المرض): الذي لا يمكن معه الوطء، ومثله حبسها حيث لا وصول إليها.

فإن قيل: كيف يجمع بين قولهم: إن طلاق المولي في الحيض غير بدعي وأنه لا تسمع المطالبة، وأقرب ما يمكن فرضه فيه ما إذا تقدمت المطالبة في زمن النقاء ولم يف مع تمكنه حتى طرأ الحيض ... فإنه لا تعد مطالبته بانطلاق حينئذ.

قال في (البسيط): والعجب أن الحيض يمنع المطالبة ولا يقطع المدة.

قال: (وإن كان به مانع طبعي كمرض .. طولب بأن يقول: إذا قدرت .. فئت)؛ لأن به يندفع الأداء الذي حصل باللسان، وليس المراد المطالبة بذلك عينًا، بل به أو الطلاق، وزاد الشيخ أبو حامد عليه: وندمت على ما فعلت، وجري على ذلك كثير من العراقيين والمراوزة، والظاهر أن مرادهم التأكيد والاستحباب كما صرح به القاضي أبو الطيب، واعتبر في (التنبيه) أن يقول: لو قدرت .. لفئت.

قال ابن الرفعة: ولم أر لغيره إلا فيما لا يرجى وطؤه كالمجبوب، وهذه تسمى فيئة اللسان، فإن حبس ظلمًا .. فهن كالمريض، وإن حبس في دين يقدر على أدائه .. أمر بالأداء أو الفيئة بالوطء أو الطلاق.

قال: (أو شرعي كإحرام .. فالمذهب: أنه يطالب بطلاق) إذالة للضرر، بناء على أنه إذا أراد الوطء والحالة هذه .. كان لها الامتناع، وهو الأصح كما تقدم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015