وَيَمْنَعُ فَرْضٌ فِي الأَصَحِّ. فَإِنْ وَطِئَ فِي الْمُدَّةِ، وَإِلَّا .. فَلَهَا مُطَالَبَتُهُ بِأَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ضرب المدة غالبا: إذ لا تخلو المدة عن حيض غالبا، ولهذا لا يقطع المتتابع في صوم الشهرين، والنفاس كالحيض عند الرافعي والمصنف سر للبغوي؛ لأنه يشاركه في أكثر الأحكام.

ورجح الماوردي أن النفاس كغيره من الأعذار: لأنه نادر، ومقتضى كلام الشيخ أبي حامد وأتباعه القطع به، وبه جزم الجرجاني والمحاملي والمتولي وصاحب (الإستقصاء)، وابن الرفعة في (الكفاية) ثم قال في آخر الفصل: وفيه وجه ادعى البغوي أنه الأصح، وأما صوم النفل .. فلأنه متمكن فيه من وطئها.

قال: (ويمنع فرض في الأصح)؛ لعدم تمكنه فيه من الوطء.

والثاني: لا؛ لتمكنه ليلًا، والاعتكاف كالصوم فرضًا ونفلًا.

قال (فإن وطئ في المدة) فذاك؛ أي وينحل الإيلاء، ولا يطالب بعد ذلك بشيء.

قال: (وإلا) أي: وإن لم يطأ) .. فلها مطالبته بأن يفيء أو يطلق)؛ لظاهر الآية.

وفي (البخاري) عن ابن عمر: (إذا آلى الرجل من امرأته .. لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفيء).

و (الفيئة): الجماع، سميت بذلك من فاء إذا رجع.

وروى الدارقطني [4/ 61] والبيهقي [7/ 376] عن سهيل بن أبي صالح قال: سألت اثنتي عشرة نفسًا من الصحابة عن الرجل يولي فقالوا كلهم: ليس عليه شيء حتى تمضي عليه أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا .. طلق.

وقال أبن حنيفة: تطلق بمضي المدة من غير طلب؛ لأنه كان طلاقًا في الجاهلية، إلا أن الله تعالى جعل المخلص منه المدة.

وكلام المصنف يفهم أن لها توجه الطلب نحو الفيئة وحدها، وهو الصواب المنصوص، وجزم به الرافعي قبل هذا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015