فَإِنْ وَطِئَ .. فَلَا حَدَّ، وَلَا يُعَزَّرُ إِلَّا مُعْتَقِدُ تَحْرِيمِهِ، وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ إِنْ لَمْ يُرَاجِعْ، وَكَذَا إِنْ رَاجَعَ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَيَصِّحُ إِيلَاءٌ وَظِهَارٌ وَطَلَاقٌ وَلِعَانٌ وَيَتَوَارَثَانِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (فإن وطئ .. فلا حد) على الصحيح ولو علم التحريم؛ لاختلاف العلماء في إباحته.

وقيل: إن علم التحريم .. حد مؤاخذة له باعتقاده.

قال: (ولا يعزو إلا معتقد تحريمه)؛ لإقدامه على ما يعلم أنه ممتنع عليه، فإن كان جاهلًا أو ممن يعتقد الإباحة .. لم يعزر، وهذا يخالف قولهم: إن الإنكار لا يكون في المختلف فيه، والتعزير أبلغ إنكارًا.

قال: (ويجب مهر مثل إن لم يراجع)؛ لأنه لم يكن له وطؤها، ولئلا يخلو الوطء عن عقر وعقوبة.

قال: (وكذا إن راجع على المذهب) هذا هو المنصوص، ونص فيما إذا ارتدت فوطئها في العدة ثم أسلمت .. أن لا مهر لها.

فقيل: فيهما قولان، والأصح: تقريرهما، والفرق أن أثر الطلاق لا يرتفع بالرجعة، بل نقص العدد به باق، فيكون ما بعد الرجعة وما قبل الطلاق كعقدين، وأثر الردة يرتفع بالإسلام، فيكون الوطء مصادفًا للعقد الأول.

فإن قيل: إيجاب مهر يؤدي إلى إيجاب مهرين في عقد واحد .. فالجواب: أن هذا المهر وجب بوطء الشبهة دون العقد.

وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا أوجب المهر غير الشافعي، وشبهته قوية؛ لأنها محرمة عليه إلا برجعة، وقد أجمعوا على أن الموطوءة بشبهة لها مهر المثل.

قال: (ويصح إيلاء وظهار وطلاق ولعان ويتوارثان)؛ لأن الرجعية زوجة في هذه الأحكام الخمس، وهي التي عناها الشافعي بقوله: في خمس؛ أي: من كتاب الله، المواد هذه الأحكام.

فلو قال: زوجاتي طوالق .. طلقة الرجعية على المنصوص، وأما خلعها .. ففيه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015