وَتُصَدَّقُ إِنْ لَمْ تُخَالِفْ عَادَةً دَائِرَةً، وَكَذَا إِنْ خَالَفَتْ فِي الأَصَحِّ. وَلَوْ وَطِئَ رَجْعِيَّةً وَاسْتَانَفَتِ الأَقْرَاءَ مِنْ وَقْتِ الْوَطْءِ .. رَاجَعَ فِيمَا كَانَ بَقِيَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقال المارودي: يحمل أمرها على أقل الحالين، وهو أن يكون الطهر فتنقضي عدتها باثنين وثلاثين ولحظتين، وقول شيخه أصوب مما قال.
قال: (وتصدق) أي: حرة كانت أو أمة (إن لم تخالف عادة دائرة)؛ لقوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}، ولأنه لا يعرف إلا من جهتها فصدقت عند الإمكان، فإن كذبها الزوج .. حلفت، فإن نكلت .. حلفه وثبت له الرجعة.
قال: (وكذا إن خالفت في الأصح) بأن كانت عادتها الدائرة فوق ذلك؛ لأن العادة قد تتغير وهي مؤتمنة.
والثاني: (لا تصدق للتهمة، وهو المنصوص في (الأم) و (البويطي) في (كتاب العدد)، ورجحه الإمام فيه، وقال والده: إنه المذهب، وقال الروياني: إنه الاختيار في هذا الزمان.
لا جرم صوبه في (المهمات)؛ لمخالفة الأصل الظاهر، أما الأصل .. فعدم انقضاء العدة، وأما الظاهر .. فمخالفة العادة، وهذا في النقص عن العادة، فإن مضى الزمن المعتاد وادعت عدم الانقضاء .. ففي أخر (العدد) من (الشرح و (الروضة) نقلًا عن الإمام وغيره: أنها تصدق وجهًا واحدًا ثم أبدى الإمام احتمالًا؛ لأنا لو صدقناها .. لربما تمادي ذلك إلى سن الإياس، وفية إجحاف بالزوج، ونقل الرافعي عن (حلية الروياني) أنها إذا قالت: انقضت عدتي .. فواجب أن يسألها عن حالها كيف، وكيف الطهر، ويحلفها عند التهمة؛ لكثرة الفساد، والذي في (حلية الروياني): الاختيار أن يسألها إلى أخره، ولم يذكر لفظة الوجوب.
قال: (ولو وطئ رجعية) أي: بشبهة أو غيرها (واستأنفت الأقراء من وقت الوطء .. راجع فيما كان بقي)؛ لأن الرجعة تختص بعدة الطلاق وإن كانت العدة من