فصلٌ:

عَلَّقَ بِأَكْلِ رَغِيفٍ أَوْ رُمَّانَةٍ فَبَقِيَ لُبَابَةٌ أَوْ حَبَّةٌ ... لَمْ يَقَعْ. وَإِنْ أَكَلَا تَمْرًا وَخَلَطَا نَوَاهُمَا فَقَالَ: إِنْ لَمْ تُمَيِّزِي نَوَاكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ, فَجَعَلَتْ كُلَّ نَوَاةٍ وَحْدَهَا ... لَمْ يَقَعْ إَلَّا أَنْ يَقْصِدّ تَعْيِينًا ...

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المتولي: إن كان السؤال عن ثلاث ... لزمه الطلاق؛ لأن للطلاق بعضًا, وإن كان عن واحدة ... لم يلزمه شيء.

قال الرافعي: وفي كل من الطرفين توقف لا يخفى.

قال المصنف: الصواب: أنه لا يقع شيء وإن كان السؤال عن الثلاث.

وفي (فتاوى القاضي حسين): لو قال له رجل: فعلت كذا فأنكر فقال: إن كنت فعلت كذا ... فامرأتك طالق فقال: نعم, وكان قد فعله ... لم يقع الطلاق, وجعله البغوي استدعاء طلاق, فيكون كما لو قيل له: طلقت امرأتك مستدعيًا منه طلاقها فقال: نعم.

قال: (فصل:

علق بأكل رغيف أو رمانة فبقي لبابة أو حبة ... لم يقع)؛ لأنها لم تأكل كل الرغيف ولا كل الرمانة.

وقال القاضي حسين: إن أكلته إلا فتاتًا ... لم يحنث, وقال الإمام: إن بقي قطعة تحس ولها موقع ... لم يحنث.

وكذا لو حلف لا يشرب ماء هذا الكوز فشربه إلا جرعة ... لم يحنث؛ لما ذكرناه.

قال: (وإن أكلا تمرًا وخلطا نواهما فقال: إن لم تميزي نواك فأنت طالق, فجعلت كل نواة وحدها ... لم يقع) وكذا لو خلط الدراهم ونحوها؛ أخذًا باللفظ دون العرف خلافًا للإمام والغزالي.

قال: (إلا أن يقصد تعيينًا) أي: التمييز الذي يحصل به التعيين من نواها لنواه؛ لتعذر ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015