وَلَوْ قَالَ لِأَرْبَعٍ: كُلَمَا وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ فَصَوَاحِبُهَا طَوَالِقُ فَوَلَدْانَ مَعًا .. طَلُقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا, أَوْ مُرَتَّبًا .. طَلُقَتِ الرَّابِعَةُ ثَلَاثًا,

وَكَذَا الأُولَى إِنْ بَقِيَتْ عِدَّتُهَا, وَالثَّانِيَةُ طَلْقَةً, وَالثَّالِثَةُ طَلْقَتَينِ, وَانْقَضَتْ عِدَّتُهُمَا بِوِلَادَتِهِمِا,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (ولو قال لأربع) أي: حوامل منه (كلما ولدت واحدة فصواحبها طوالق) كذا ضبطه المصنف بخطه, وهو حسن كضاربة وضوارب, واللغة الأخرى صواحبات وعليه ما روي: (إنكن صواحبات يوسف).

قال: (فولدن معًا .. طلقن ثلاثًا ثلاثًا)؛ لأن لكل واحدة منهن ثلاث صواحب, وعدتهن بالأقراء؛ لأن الطلاق وقع بالولادة والعدة عقيب الطلاق.

ثم إن التعليق بالولادة كيف كان إنما يقع فيه المعلق بانفصال جميع الولد, قال ابن كج: وإنما يقع بما بان فيه خلق آدمي, فإن لم يبن فيه خلق آدمي .. لم تطلق.

وتعبيره بـ (كلما) تبع فيه (المحرر) و (الروضة) , وهو يوهم اشتراط أداة التكرار, وليس كذلك؛ فـ (أيتكنّ) مثلها, بل لو مثل بها .. كان أولى.

قال: (أو مرتبًا .. طلقت الرابعة ثلاثًا, وكذا الأولى إن بقيت عدتها, والثانية طلقة, والثالثة طلقتين, وانقضت عدتهما بولادتهما)؛ لأن الأولى إذا ولدت .. وقعت على كل واحدة من الأخريات طلقة, ولا يقع عليها شيء؛ لأن المعلق بولادة كل واحدة منهن طلاق الأخريات, فإذا ولدت الثانية .. انقضت عدتها وبانت هي, وتقع على الأولى بولادتها طلقة وعلى كل واحدة من الأخريين طلقة أخرى إن بقيتا في العدة, فإذا ولدت الثالثة .. انقضت عدتها ووقعت على الأولى الطلقة الثانية إن بقيت في العدة وعلى الرابعة طلقة ثالثة, فإذا ولدت الرابعة .. انقضت عدتها عن ثلاث طلقات ووقعت ثالثة على الأولى.

وقوله: (عدتهما) هو مثنى راجح إليهما, أي: بأن امتدت أقراؤهما أو تأخر وضع ثاني توأميهما إلى أن وضعت الرابعة, فإن لم يبق بان انقضت بين ولادة الثانية والثالثة .. طلقت فقط, أو بين الثالثة والرابعة .. فطلقتان.

وقوله: (وانقضت عدتهما بولادتهما) أي: إن لم يتأخر ثاني توأميهما إلى ولادة الرابعة, وإلا .. طلقتا ثلاثًا ثلاثًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015