فَعَلَى اَلأَوَّلِ: يُشْتَرَطُ رِضَاهُمَا. فَيُوَكِّلُ حَكَمَهُ بِطَلاَقٍ وَقَبُولِ عِوَضِ خُلْعٍ، وَتُوَكِّلُ حَكَمَهَا بِبَذْلِ عِوَضٍ وَقَبْولِ طَلاَقٍ بِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (فعلى الأول: يشترط رضاهما. فيوكل حكمه بطلاق وقبول عوض خلع، وتوكل حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به)؛ لأن هذا قضية كونهما وكيلين، فإن لم يرضيا ولم يتفقا على شيء .. أدبهما القاضي، واستوفى للمظلوم حقه، وعلى القول الثاني: لا يشترط رضا الزوجين في بعث الحكمين.
وإذا رأى حكم الزوج أن يطلق .. طلق مستقلاً بذلك؛ لأنها ولاية شرعية، أو نيابة شرعية أقامه الشارع فيها مقام الزوج، ولا يزيد على طلقة واحدة، فإن داما على الشقاق .. زاد إلى أن يستوفى الطلاق الثلاث، وإن رأى الخلع وساعده حكم المرأة .. تخالعا وإن لم يرض الزوجان.
ولو رأى الحكمان أن تترك المرأة بعض حقها من قسم ونفقة، أو أن لا يتسرى، أو أن لا ينكح عليها غيرها .. لم يلزم ذلك بلا خلاف، وإن كان لأحدهما على الآخر مال متعلق بالنكاح أو غير متعلق .. لم يجز للحكمين استيفاؤه من غير رضا صاحبه بلا خلاف.
تتمة:
يشترط في المبعوثين التكليف قطعًا، وتشترط العدالة والحرية والإسلام على المذهب، ويشترط الاهتداء إلى ما هو المقصود من بعثهما، وتشترط الذكورة إن قلنا: حكمان، ولا يشترط فيهما الاجتهاد وإن قلنا: حكمان.
ولا يجوز الاقتصار على حكم واحد على الأصح، وبه قطع ابن كد والمتولي، ولو اختلف رأي الحكمين .. بعث آخرين حتى يجتمعا على شيء.