فصل:
ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ نُشُوزِها .. وَعَظَهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ويستنبط ذلك من هذه المسألة ومن خل الأجنبي، وستأتي الإشارة إليها هناك.
وأما النزول على جهة التبايع وأن يكون المنزل له يترتب له حق في مقابلة العوض .. فباطل؛ لما فيه من الغرر في بذل المال في مقابلة شيء غير موثوق به.
قال: (فصل:
ظهرت أمارات نشوزها .. وعظها) الوحشة والشقاق بين الزوجين قد يظهر سببه، وذلك إما أن تنشز المرأة وتتعدى، أو بان يتعدى الرجل، وقد لا يظهر، ويشكل الحال في أن المعتدي أيهما أو كلاهما؟ فهذه ثلاثة أحوال:
الأول: أن تتعدى هي، قال الله تعالى: {واللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ واضْرِبُوهُنَّ} فجعل الله تعالى معاقبتها في النشوز بثلاثة أشياء: وعظها وهجرها وضر بها، وهي مرتبة على أحوالها الثلاثة التي ذكرها المصنف: إن خاف .. عظها، وإن أبدت نشوزًا .. هجرها، وإن أقامت عليه .. ضربها، ويكون هذا مضمرًا كالمضر في آية الحرابة.
وقيل: للزوج أن يجمع بين الثلاثة، وأن يفرق بينها على حسب اجتهاده كما يجتهد الحاكم في التعزيزات، سواء تحقق النشوز أو خافه.
وقيل: إن تحقق النشوز .. فالحكم كذلك، وإن خافه .. اقتصر على الوعظ.
وقيل: على الترتيب، يعظها أولاً، فإن لم تتعظ .. هجرها، فإن لم تنزجر .. ضربها.
وفي قوله تعالى: {تَخَافُونَ} تأويلان:
أحدهما: تظنون الظن الغالب، وهو أن يستدل على نشوزها بما تبديه من سوء فعلها وأذاها لبعلها.
والثاني: العلم يعبر عنه بالخوف كما قال أبو محجن رضي الله عنه [من الطويل]:
ولا تدفنني في الفلاة فإنني ... أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها