إَلاَّ لِغَرَضٍ كَقْرْبِ مَسْكَنٍ مَنْ مَضَى إِلَيْهَا أَوْ خَوْفٍ عَلَيْهَا. وَيَحْرُمُ أَنْ يُقِيمَ بِمْسْكَنٍ وَاحِدة وَيَدْعٌوَهُنَّ إِلَيْهِ، وَأَنْ يَجْمَعَ بَنْيَ ضَرَّنَيْنِ فِي مَسْكَنٍ إَلاَّ بِرِضَاهُمَا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (إلا لغرض كقرب مسكن من مضى إليها أو خوف عليها)؛ لأن ذلك قرينة تصرف عنه الميل إليها والأذى عرفًا، ويستثنى أيضًا إذا كانت التي يدعوها عجوزًا، والتي يمضي إليها شابة، وكذا إذا حصل التراضي بذلك.

قال: (ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ويدعوهن إليه)؛ لما في ذلك من التخصيص، وعلى هذا: لا تلزمهن الإجابة، فإن أجبن، فإن أجبن .. قال ابن داوود: فلصاحبة المنزل المنع وإن كان ملكه؛ لأن حق السكنى لها.

قال: (وأن يجمع بين ضرتين في سمكن إلا برضاهما).

شرع المصنف يتكلم في مكان القسم وزمانه وقدره، فأما مكانه .. فلا يجمع بين ضرتين فأكثر في مسكن إلا برضاهما ولو ليلة؛ لأن ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف، فإن رضينا بذلك .. جاز، لكن يكره أن يطأ إحداهما بحضرة الأخرى، فإنه بعيد عن المروءة، ولو طلب .. لم تلزمها الإجابة، ولا تصير بالامتناع ناشزًا، ثم إذا رجعنا عن الرضا .. كان لهما ذلك، نص عليه، وذلك لأن اجتماعهما في مسكن واحد يولد الوحشة بينهما.

وقوله: (إلا برضاهما) عائد إلى المسألة والتي قبلها؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، وفي الحديث شاهد لأن المريض لا يسقط عنه القسم، وكذلك من كان في معناه ممن له عذر كما تقدم.

وقال الماوردي والروياني: يحرم أن يجمع بين زوجة وسرية في مسكن واحد، واحتجا له بأن حفصة أنكرت من رسول الله صلي الله عليه وسلم خلوته بمارية القبطية في ببيتها فاعتذر إليها.

وأما الجمع بين الإماء في مسكن .. فجائز بلا خلاف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015