فَإِنْ تَنَازَعَا ... قَدَّرَهَا اَلْقَاضِي بِنَظَرِهِ مُعْتَبِرًا حَالَهُمَا، وَقِيلَ: حَالَهُ، وَقِيلَ: حَالَهَا، وَقِيلَ: أَقَلَّ مَالٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والفقير، ولا شك في إضرار الفقير بذلك، وجرت عادة الحكام بتقدير عشرة دراهم، وذلك قريب.

وقال أبو بكر الخفاف في (الخصال): لم يقل الشافعي بالاستحسان إلا في ست مواضع: تقرير الصداق بالخلوة، وكتاب القاضي إلى القاضي، وأن الشفعة ثلاثة أيام، والتحليف بالمصحف، وأن المتعة ثلاثون درهمًا، استحسان مراسيل سعيد بن المسيب.

قال: (فإن تنازعا ... قدرها القاضي بنظره)؛ لاختلافها فاختلاف العادات.

قال: (معتبر حالهما)؛ لقوله تعالى: {مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} فيعتبر حال الرجل في اليسار والإعسار، والزوجة في اللائق بها وفي نسبها وصفاتها، وإلى هذا ذهب الغزالي وطائفة.

قال: (وقيل: حاله) كالنفقة، وظاهر الآية يدل له، وهو قول أبي إسحاق.

قال: (وقيل: حالها)؛ لأنه كالبدل عن المهر، وهو مخالف لظاهر القرآن.

وحكي الماوردي وجهين فيما يعتبر به حالها:

أحدهما: في السن والنسب والجمال كمهر المثل.

والثاني: بما سبق من جهازها من يسار وإعسار، وهو بعيد.

قال: (وقيل: أقل مال) كما أنه يجوز أن يكون صداقًا.

فرع:

حكى عصام بن يوسف عن المزني عن الشافعي أنه قال - إذا طلقها ثم مات قبل أن يمتعها-: إن متعتها في جميع المال، وإن المكاتب إذا عتق ولم يعطه سيده شيئًا حتى مات .. يعطى من الثلث، قال أبو إسحاق المروزي: لأن إيتاء المكاتب قربه الله تعالى، والمتعة حق آدمي فقدمت من رأس المال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015