لَا بِكِنَايَةٍ قَطْعا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ومراده ب (العجمية): غير العربية من اللغات.

والثاني: لا يصح؛ لأنه عدل عن الإنكاح والتزويج مع القدرة، فصار كما لو عدل إلى البيع والتمليك، ويحكى هذا عن أحمد، فعلى هذا: يصبر إلى أن يتعلم أو يوكل.

والثالث: إن لم يحسن العربية ... انعقد، وإلا .. فلا.

وفي (البسيط) وجه رابع فارق بين من يمكنه التعلم وبين غيره.

وخامس في (التجريد) لابن كج عن الشيخ أبي حامد: إن أتى بلفظ صريح في ذلك اللسان .. جاز، وإلا ... فلا، وإذا صححنا فذاك إذا فهم كل منهما كلام الآخر، فإن لم يفهم وأخبره ثقة عن معنى اللفظ .. ففي الصحة وجهان في (الشرح) و (الروضة) من غير ترجيح، والقياس: المنع.

ويشترط علم الشهود بلغة المتعاقدين على الصحيح.

وقيل: ينعقد بمن لا يعرف لسانهما؛ لأنه ينقله إلى الحاكم.

قال: (لا بكناية قطعا)؛ لأنه لا مطلع للشهود على النية، ولهذا لا ينعقد بها البيع المشروط فيه الإشهاد، فإن قال: نويت .. فهم شهود على إقراره بالعقد لا على نفس العقد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015