وَ (الْمُؤَلَّفَةُ): مَنْ أَسْلَمَ وَنِيَّتُهُ ضَعِيفَةٌ، أَوْ لَهُ شَرَفٌ يُتَوَقَّعُ بِإِعْطَائِهِ إِسْلاَمُ غَيْرِهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وتفريقها، وكذا الإمام؛ لأن رزقهم إذا لم يتطوعوا من خمس الخمس المرصد للمصالح.
روى مالك والبيهقي عن زيد بن أسلم: أن عمر رضي الله عنه شرب لبنًا فاستطابه، فأعلم أنه من نعم الصدقة .. فاستقاءه، قيل: ليعلم الناس تحريمها على الإمام أو استحبابًا، وعندنا لا يجب في الحرام، بل يندب.
وعبارته تقتضي: أن للقاضي قبضها وصرفها، وذلك في مال أيتام تحت نظره، أما إذا لم يجعل لها الإمام ناظرًا .. ففي دخولها في عموم ولايته وجهان، وأطلق الهروي الدخول، قاله الرافعي في (الأقضية).
فرع:
أجرة الكيال والوزان وعاد النعم ليميز نصيب الأصناف من سهم العامل، وليميز نصيبهم من نصيب المالك الأصح: أنها على المالك، وأجرة الراعي والحافظ بعد القبض الأصح عند المصنف: أنها من الأصل كالناقل والمخزن.
قال: (و (المؤلفة): من أسلم ونيته ضعيفة) فيعطى ليقوى إيمانه، ويقبل قوله بلا يمين.
والمؤلفة جمع المؤلف مأخوذ من التأليف: وهو جمع القلوب.
واحترز بقوله: (من أسلم) عن مؤلفة الكفار؛ فإنهم لا يعطون من الزكاة قطعًا ولا من غيرها على الأظهر.
قال: (أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره)، ولا يقبل قوله في شرفه إلا ببينة.