لاَ لِبَعيرٍ وَغَيْرِهِ. وَلاَ يُعْطَى لِفَرَسٍ أَعْجَفَ وَمَا لاَ غِنَاءَ فِيهِ,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
له, وإطلاق حديث ابن عمر يرده ويرد القول قبله.
وغير العربي (برذون) وهو: من أبواه أعجميان, و (هجين) وهو: من أبوه عربي, و (مقرف) وهو: من أبوه عجمي وأمه عربية, وبنو آدم كذلك.
وقل من تعرض لسن الفرس الذي يسهم له, لكن في كلام الرافعي في (المسابقة): أنه الجذع أو الثني على الأصح.
قال: (لا لبعير وغيره) كالبغل والفيل والحمار؛ لأن هذه الدواب لا تصلح لما تصلح له الخيل من الحرب, ولأن الإرهاب إنما يكون بالخيل, وحكى الإمام وصاحب (الشامل) فيه الإجماع.
لكن في (الشامل) عن الحسن البصري: أنه يسهم للإبل؛ لقوله تعالى: {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} إلا أن راكب هذ الدواب يعطى سهمه ويرضخ لها, ويكون رضخ الفيل أكثر من رضخ البغل, ورضخ البغل أكثر من رضخ الحمار, ويرضخ للصبي والذمي أكثر ما يرضخ لو كانا راجلين.
وقال أحمد: لراكب الفرس ثلاثة أسهم, ولراكب البعير سهمان, ولغيرهما سهم.
قال: (ولا يعطى لفرس أعجف وما لا غناء فيه)؛ لعدم الفائده في إحضاره, بل هو كَلٌّ على مولاه, بخلاف الشيخ من الناس؛ فإنه ينتفع برأيه ودعائه.
و (الأعجف): المهزول, وليس المراد كل أعجف, إنما المراد: الأعجف البين.
و (الغناء) بفتح الغين وبالمد: النفع, ولو اقتصر المصنف عليه .. كفى؛ لأن الأعجف لا غناء فيه.