وَالأَصَحُّ: أَنَّ النَّفَلَ يَكُونُ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ الْمُرْصَدِ لِلْمَصَالِح إِنْ نَفَلَ مِمَّا سَيُغْنَمُ فِي هَذَا الْقِتَالِ, وَيَجُوزُ أَنْ يُنَفِّلَ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ الْحَاصِلِ عِنْدَهُ,.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فرع:
لو شرط الإمام للجيش ألا يخمس عليهم .. بطل شرطه ووجب تخميس ما غنموه, سواء شرط ذلك لضرورة أم لا، وقيل: إن شرطه لضرورة .. لم يخمس.
قال: (والأصح: أن النفل يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح)؛ لما روى الشافعي رضي الله عنه عن ابن المسيب أنه قال: كان الناس يعطون النفل من الخمس, أي: خمس الخمس, وعن مالك بن أوس بن الحدثان: ما أدركت الناس ينفلون إلا من الخمس.
والثاني: أنه من أصل الغنيمة, ويجعل ذلك كأجرة الكيال ونحوها, ثم يقسم الباقي.
الثالث: من الأخماس الأربعة, ثم إذا نفل من خمس الخمس .. فلا كلام, وإن نفل من غيره .. فقد حصل النقص على الباقيين.
و (النفل) بفتح النون والفاء مخففة وتسكن أيضًا.
قال: (إن نفل ما سيغنم من هذا القتال)؛ وفاء بالشرط أو الوعد, ويغتفر الجهل به للحاجة, فيشترط الثلث أو الربع أو غيرهما.
قال: (ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده) بلا خلاف, وفي هذا لا تغتفر الجهالة, بل لا بد أن يكون معلومًا, وهذا لا يختص بالحاصل عنده, بل يجوز أن يعطي مما يتجدد منه.
وضبط المصنف بخطه (نفل) بتخفيف الفاء؛ لأن معناه جعل النفل, وهو كذلك إذا عديته لواحد, ويجوز فيه التشديد إذا عديته إلى اثنين.