وَلَوْ نَوَى الأَخْذَ وَلَمْ يَاخُذ .. لَمْ يَضْمَنْ عَلَى الصَّحِيحِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
واحترز بقوله: (خيانة) عما إذا لبس الصوف لإصلاحه، أو ركب دابة شرسة للسقي أو خشية زمانتها، لكن قال الإمام: لو استعملها على ظن أنها ملكه .. ضمن، بخلاف إخراجها من الحرز بهذا الظن؛ فلا يضمن.
واحترز بقوله: (الدراهم) عما إذا أخذ منها درهمًا لينفقه ثم يرده؛ فإنه يصير مضمونًا وحده دون الباقي على الأصح، فلو تلف الجميع .. لم يلزمه إلا درهم، فلو عبر بصيغة الإفراد .. كان أولى.
وإنما مثل بمثالين؛ لأن الأول لنية الاستعمال، والثاني لنية الأخذ والإمساك.
فرع:
أودعه كتابًا فقرأ فيه .. ضمن، فإذا غصب بعد ذلك .. كان عليه الضمان، كذا أفتى به البغوي.
فرع:
أودعه خاتمًا فلبسه، فإن جعله في غير الخنصر .. لم يضمن، أو في الخنصر .. فاحتمالان للقاضي حسين:
أحدهما: يضمن، وعلله الرافعي بكونه استعمالاً.
والثاني: إن قصد الحفظ .. لم يضمن، أو الاستعمال .. ضمن، واختار المصنف: أنه يضمن مطلقًا إلا إذا قصد الحفظ.
قال: (ولو نوى الأخذ ولم يأخذ .. لم يضمن على الصحيح)؛ لأنه قصد مجرد عن فعل فلا أثر له وإن كان له أثر في الإثم إذا صمم عليه، لكن لا أثر له في الضمان.
والثاني: يضمن، كما لو أخذ الوديعة بنية الخيانة في الابتداء، وكما لو أخذ الملتقط بنية الخيانة .. فالأصح: أنه يضمن.