وَلَوْ سَافَرَ بهَا .. ضَمِنَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: (أعلم بها) يفهم: أنه لا تشترط رؤيتها، وبه صرح الماوردي.
وقوله: (يسكن) ليس بقيد؛ فإن مراقبتها مراقبة الحارس كالسكن، صرح به الرافعي وغيره.
وهل هذا الإعلام إشهاد حتى يجب إشهاد رجلين حضرا الدفن أو رجل وامرأتين، أو ائتمان حتى تكفي امرأة؟ وجهان: أصحهما: الثاني.
قال: (ولو سافر بها .. ضمن)؛ لأن حرز السفر دون حرز الحضر.
قال الرافعي: وفي الخبر: (أن المسافر وماله على قَلَت إلا ما وقى الله) وهو غريب.
وقال المصنف: إنما هو من كلام بعض السلف، وقال الجوهري: إنه من كلام بعض الأعراب.
وقيل: لا يضمن إذا كان الطريق آمنًا، أو سافر في البحر وكان الغالب فيه السلامة ولم ينهه.
هذا إذا أودع حاضرًا، فإن أودع مسافرًا أو منتجعًا فانتجع .. فلا ضمان؛ لأن المالك رضي حين أودعه، فإن أقام بعد ذلك ثم سافر .. ففيه تردد للإمام، وجزم في (الذخائر) بالجواز؛ لوقوع الرضى به ابتداء.
قال: ولو كان عند الإيداع قد قارب بلده، ودلت قرينة الحال على أن المراد: إحراز الوديعة في بلده، فأراد السفر بعد إقامته ببلده .. لم يجز أن يسافر بها.
ثم إن المسافر له أربعة أحوال:
أحدها: مع عدم العذر من حريق أو نحوه، ومع القدرة على المالك، فيضمن، وهذه صورة الكتاب.