وَقَدْ تَصِيرُ مَضْمُونَةً بِعَوارِضَ: مِنْهَا: أَنْ يُودِعَ غَيْرَهُ بِلاَ إِذْنِ وَلاَ عُذْرٍ، فَيَضْمَنُ، وَقِيْلَ: إِنْ أَوْدَعَ الْقَاضِيَ .. لَمْ يَضْمَنْ ...
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: (أصل الأمانة) أراد بها أن موضوعها ذلك، وإطلاقه يعم صحيح الوديعة وفاسدها.
وفي (الكافي):لو أودعه بهيمة وأذن له في ركوبها، أو ثوبا وأذن له في لبسه .. فهو إيداع فاسد؛ لأنه شرط فيه ما يخالف مقتضاه، فإذا تلفت قبل الركوب والاستعمال .. لم يضمن، أو بعده .. ضمن؛ لأنها عارية فاسدة.
قال: (وقد تصير مضمونة بعوارض) وهي عشرة، أشرت إليها بقولي] من الرجز [:
عوارض التضمين عشر: ودعها .... وسفر، ونقلها، وجحدها
وترك الإيصاء، ودفع مهلك .... ومنع ردها، وتضييع حكي
والانتفاع، وكذا المخالفه .... في حفظها إن لم يزد من خالفه
قال: (منها: أن يودع غيره بلا إذن ولا عذر، فيضمن)؛لأن المالك لم يرض بغيره، وسواء في ذلك الغير عبده أو زوجته أو ابنه.
وقال أبو حنيفة وأحمد: له أن يودع من عليه نفقته من ولد ووالد، وزوجة وعبد، وإليه ذهب مالك في الزوجة.
قال الشيخ: وينبغي أن يكون محل الخلاف بيننا وبينهم: إذا انفرد هؤلاء باليد، أما إذا استعان بأحدهم ويده عليها لم تزل .. فلا ضمان؛ لقضاء العادة بذلك، فالملوك والأمراء أموالهم بأيدي خزانهم، والعرف قاض بأنها في أيديهم.
فإذا أودع وضمناه .. كان للمالك مطالبة أيهما شاء، فإن تلفت في يد الثاني .. فقرار الضمان عليه إن علم الحال؛ لأنه غاضب، وعلى الأول إن جهله.
قال: (وقيل: إن أودع القاضي) أي: الأمين (.. لم يضمن)؛لأن أمانة القاضي أظهر من أمانته وهو نائب الغائبين، والأصح عند الأكثرين: أنه لا فرق؛ لأنه