وَالأَصَح?: أَنَهُ لاَ يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظاً، وَيَكْفِي الْقَبْضُ. وَلَوْ أَوْدَعَهُ صَبِي? أَوْ مَجْنُونٌ مَالاً .. لَمْ يَقْبَلْهُ، فِإِنْ قَبِلَ .. ضَمِنَ ...
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولو دخل شخص الحمام ووضع ثيابه واستحفظ الحمامي .. وجب عليه الحفظ، وإن لم يستحفظه .. لم يجب عليه، وقال القاضي حسين: عندي يجب؛ للعادة.
قال: (والأصح: أنه لا يشترط القبول لفظا، ويكفي القبض) كما في الوكالة، بل الوديعة أولى؛ لأنها أبعد عن مشابهة العقود.
والثاني: يشترط؛ بناء على أنها عقد، ويأتي في كونه على الفور ما سبق في (الوكالة).
والثالث: إن كان الإيجاب بصيغة العقد، كقوله: أودعتك .. وجب، أو بغيرها .. لم يجب، كقوله: احفظ هذا المال، أو هو وديعة عندك.
وإذا قلنا: لا يشترط القبول .. اشترط عدم الرد، فإذا قبضه المودع .. تمت الوديعة، وإن قام ولم يأخذها ولم يقبل .. كان ردا للوديعة، سواء كان المالك حاضرا أم غائبا، لكن يأثم إذا قام وتركها في غيبة المالك.
قال الماوردي: وليس على المودع إذا قبلها معرفة ما فيها، بخلاف اللقطة؛ لما يلزمه من تعريفها.
قال: (ولو أودعه صبي أو مجنون مالا .. لم يقبله)؛لأنه وضع يده على مال غيره بغير إذن معتبر، فكان كالغاصب، ولا يزول الضمان إلا بالرد إلى الناظر في أمره، إلا أن يخاف هلاكه، فيأخذه على وجه الحسبة، صونا له، فالأصح: لا ضمان، كما لو أخذ المحرم أو غيره صيدا من جارحه ليتعهده .. فالأصح: لا ضمان.