وَإِلَّا .. فَكُلُّهَا فِيَها، فَمَا بَلَغَ صَحَّتَا مِنْهُ، ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيءٌ مِنَ الأُولَى .. أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِيمَا ضُرِبَ فِيهَا، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّانِيَةِ .. أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي نَصِيبِ الثَّانِي مِنَ الأُولَى أَوْ فِي وَفْقِهِ إِنْ كَانَ بَيْنَ مَسْأَلِتِه وَنَصِيِبِه وَفْقٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ستة وصحت من اثني عشر، والثانية من ستة صحيحة، ونصيب الثانية من الأولى اثنان يوافق مسألتها بالنصف، فتضرب نصف مسألتها في المسألة الأولى تبلغ ستًا وثلاثين، كان للجدتين سهمان تأخذانهما مضروبين في ثلاثة، وكذا الأخت من الأب، وكان للشقيقة ستة تأخذها مضروبة في ثلاثة، ولها من الثانية سهم تأخذه مضروبًا في وفق نصيب مورثها –وهي الميتة من المسألة الأولى- وهو سهم، وللشقيقتين أربعة مضروبة في سهم، ولأم الأم سهم مضروب في سهم.
قال: (وإلا) أي: وإن لم يكن بينهما موافقة وكان بينهما تباين.
قال: (.. فكلها فيها، فما بلغ .. صحتا منه، ثم من له شيء من الأولى .. أخذه مضروبًا فيما ضرب فيها، ومن له شيء من الثانية .. أخذه مضروبًا في نصيب الثاني من الأولى أو في وفقه إن كان بين مسألته ونصيبه وفق)، ومثله في (المحرر) بزوجة وثلاثة أعمام، مات أحدهم عن زوجة وأختين وعم؛ يعني: إذا كان العمان الأخيران