كَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ أَوْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ مَاتَ بَعْضُهُمْ عَنِ الْبَاقِينَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بل بطريق الاختصار في الحساب، وهو حسن صنعة وتسهيل مأخذ فقط.
قال: (كإخوة وأخوات أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين)، فإذا مات عن أربعة بنين وأربع بنات ثم مات ابن .. فالمسألة الأولى من اثني عشر والمال بينهم على ذلك لكل بنت سهم ولكل ابن سهمان، فلما مات الابن عن الباقين .. صار بينهم على عشرة، فإذا ماتت بنت عمن بقى .. صارت بينهم على تسعة، فإذا مات ابن عمن بقى .. صارت بينهم على سبعة، فإذا ماتت بنت عمن بقى .. صارت على ستة، فإذا مات ابن عمن بقى .. صارت على أربعة، فإذا ماتت بنت .. صارت بينهم على ثلاثة، وكأن الميت لم يخلف غير ابن وبنت، فيقسمان المال للذكر مثل حظ الأنثيين، وكأن