وَلَا يَزِيدُ الْكَسْرُ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ نَصِيبِ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ مَبْلَغِ الْمَسْأَلَةِ .. فَاضْرِبْ نَصِيبَهُ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا ضَرَبْتَهُ فِيهَا، فَمَا بَلَغَ فَهُوَ نَصِيبُهُ، ثُمَّ تَقْسِمُهُ عَلَى عَدَدِ الصِّنْفِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في سهام كل صنف وعددهم، فإن وافق .. رد عدد رؤوسهم إلى جزء الوفق، وإلا .. ترك.
ويجئ في الرؤوس مع الرؤوس التماثل والتداخل والتوافق والتباين.
قال: (ولا يزيد الكسر على ذلك) أي: على أربعة؛ لأن الوارثين في الفريضة الواحدة لا يزيدون على خمسة أصناف، فلا بد من صحة نصيب أحد الأصناف عليه؛ لأن أحدهم الزوج أو الزوجة والأبوان والواحد يصح نصيبه عليه قطعًا، كذا أطلقوا، ويجب تقييده بغير الولاء، أما الولاء .. فتمكن فيه الزيادة على الأربعة.
قال: (فإن أدرت معرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسألة .. فاضرب نصيبه من أصل المسألة فيما ضربته فيها، فما بلغ فهو نصيبه، ثم تقسمه على عدد الصنف)، وصوره في (المحرر) بجدتين وثلاث أخوات لأب وعم، هي من ستة، وتبلغ بالضرب ستة وثلاثين: للجدتين من أصل المسألة سهم مضروب فيما ضربناه في المسألة وهي ستة تكون ستة، وللأخوات أربعة مضروبة في ستة تكون أربعة وعشرين، والباقي –وهو ستة- للعم.
و (النصيب): الحظ من الشيء، والجمع: أنصباء.
تتمة:
إذا أمكنت الموافقة بأجزاء .. ضربنا أقلها، كزوج وأم وست عشرة بنتًا، هي من اثني عشر، وعالت إلى ثلاثة عشر: للبنات ثمانية لا تصح عليهن وبينهما موافقة