وَلَوِ الْتَزَمَ جُعْلاً لِمُعَيَّنٍ فَشَارَكَهُ غَيْرُهُ فِي الْعَمَلِ؛ إِنْ قَصَدَ إِعَانَتَهُ .. فَلَهُ كُلُّ الْجُعْلِ، وَإِنْ قَصَدَ الْعَمَلَ لِلْمَالِكِ .. فَلِلأَوَّلِ قِسْطُهُ، وَلاَ شَيْءَ لِلْمُشَارِكِ بِحَالٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولو قال لواحد: إن رددته فلك كذا، ولآخر إن رددته فلك كذا، ولثالث إن رددته فلك كذا فاشتركوا في الرد .. قال الشافعي: لكل واحد منهم ثلث ما جعل له اتفقت الأحوال أو اختلفت.
قال المسعودي: هذا إذا عمل كل واحد لنفسه، أما لو قال أحدهم: أعنت صاحبيَّ وعملت لهما .. فلا شيء له، ولكل منهما نصف ما شرط له.
ولو قال اثنان: عملنا لصاحبنا .. فلا شيء لهما وله جميع المشروط.
وقال الرافعي: قول الشافعي: (لكل واحد الثلث) تصريح بالتوزيع على الرؤوس، فلو رده اثنان منهم .. فلكل منهما نصف المشروط له.
وإن أعان الثلاثة رابع في الرد .. فلا شيء له، ثم إن قال: قصدت العمل للمالك .. فلكل واحد من الثلاثة ربع المشروط له، وإن قال: أعتنهم جميعًا .. فلكل واحد منهم ثلث المشروط له كما لو لم يكن معهم غيرهم.
وإن قال: أعنت فلانًا وفلانًا .. فلكل واحد منهما ربع المشروط له وثمنه، وللثالث ربع المشروط له.
قال: (ولو التزم جعلاً لمعين فشاركه غيره في العمل؛ إن قصد إعانته .. فله كل الجعل)؛ لأنه قد يحتاج إلى الاستعانة بغيره ولا شيء لذلك الغير على المعين إلا أن يلتزم له أجرة ويستعين به، فإذا شاركه اثنان وقصدا إعانته .. فله تمام الجعل، وإن قصد العمل للمالك .. فله الثلث، وإن قصد أحدهما إعانته والآخر العمل للمالك .. فله الثلثان، أو ثلاثة .. فله الربع.
قال: (وإن قصد العمل للمالك .. فللأول قسطه، ولا شيء للمشارك بحال)؛ لأن المالك لم يتلزم له شيئًا، ورأى الإمام أن التوزيع على العمل لا على القسط.