هِيَ كَقَوْلِهِ: مَنْ رَدَّ آبِقِي .. فَلَهُ كَذَا،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
رقى - وهو أبو سعيد الخدري -: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أحسنتم، اضربوا لي معكم بسهم).
فقوله: (سعوا له) من السعي، والصواب: فشفوا له بكل شيء؛ أي: عالجوه بكل ما يستشفى به، فوضع الشفاء موضع العلاج والمداواة.
وانعقد الإجماع على جوازها، وقال الغزالي: هي معاملة صحيحة، ولم يقل معاقدة؛ لأنها غير مفتقرة إلى القبول.
قال: (هي كقوله: من رد آبقي .. فله كذا) وإن لم يكن فيه خطاب لمعين كما في الآية، واحتمل إبهام العامل؛ لأنه ربما لا يهتدي إلى تعيين الراغب في العمل.
وهي تفارق الإجارة من أربعة أوجه:
جوازها على عمل مجهول.
وصحتها مع غير معين.
وكونها جائزة لا لازمة.
ولا يستحق العامل الجعل إلا بالفراغ من العمل، فلو شرط له تعجيل الأجرة .. فسد العقد.
ومثل المصنف بالغائب المبهم؛ ليعلم منه: أنه لو خاطب به إنسانًا فقال: رد عبدي ولك كذا، أو عين فقال: إن رده زيد فله كذا .. كان أولى بالاستحقاق، وهو كذلك بالاتفاق.
فإن قيل: لابد فيها من الإذن، والصيغة التي ذكرها المصنف لا تقتضيه .. فالجواب: أن ذلك يدل عليه عرفًا؛ لأن الترغيب في الشيء يدل على طلبه.
وشرط القائل: أن يكون مطلق التصرف، وشرط المجعول له: أهلية العمل