أَوِ الْخَاصِّ وَهُوَ: مَا اخْتَصَّ بِهِ كَثِيَابٍ مَلْفُوفَةٍ عَلَيْهِ وَمَفْرُوشَةٍ تَحْتَهُ وَمَا فِي جَيْبِهِ مِنْ دَرَاهِمَ [وَغَيْرِهَا] وَمَهْدِهِ وَدَنَانِيرَ مَنْثُورَةٍ فَوْقَهُ وَتَحْتَهُ. وَإِنْ وُجِدَ فِي دَارٍ .. فَهِيَ لَهُ. وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ مَدْفُونٌ تَحْتَهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (أو الخاص وهو) كل (ما اختص به كثياب ملفوفة عليه) وكذلك الملبوسة له من باب أولى؛ لأن للصغير يدًا واختصاصًا كالبالغ، فإن الأب إذا مات وترك طفلاً ومالاً .. كان المال في يد الطفل، فيحكم له بملك ما يتصل به من ذلك.

قال: (ومفروشة تحته) وكذلك المغطى بها كاللحاف، ومن المختص به ما وقف عليه بخصوصه، أو وصي له به، أو وهب له وقبله له الحاكم.

قال: (وما في جيبه من دراهم [وغيرها] ومهده ودنانير منثورة فوقه وتحته)؛ لما قلناه من أن له يدًا كالبالغ، وكذلك المشدودة عليه وعلى ثوبه، وفي المنثورة تحت فراشه وجه في (الحاوي)، وكذلك يقضى له بالدابة التي عنانها بيده أو مشدودًا في وسطه أو راكبها.

قال: (وإن وجد في دار .. فهي له)؛ لليد، لأنها تقصد للإيواء والسكنى، وكذلك الخيمة والحانوت، وفي البستان وجهان طردهما صاحب (المستظهري) في الضيعة، قال المصنف: وهو بعيد، وينبغي القطع بأنها لا تكون له.

هذا إذا لم يكن فيها غيره، فإن كان .. فهل يكون بينهما أو لا يكون للقيط فيها ملك؟ فيه نظر، وإذا قلنا بالشركة وكان فيها جماعة فهل يكون له النصف ولغيره النصف أو تكون بينهم على عدد الرؤوس؟ فيه أيضًا نظر واحتمال.

قال: (وليس له مال مدفون تحته) قال في (الكافي): بلا خلاف، ولأن الكبير لو كان جالسًا على أرض تحتها دفين .. لم يحكم بأنه له، ولأنه لا يقصد بالدفن الضم إلى الطفل، ثم ينظر: فإن كان عليه ضرب الإسلام .. فهو لقطة، وإلا .. فهو ركاز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015