ثُمَّ الأَظْهَرُ: أَنَّهُ يُنْزَعُ مِنَ الْفَاسِقِ، وَيُوضَعُ عِنْدَ عَدْلٍ، وَأَنَّهُ لاَ يُعْتَمَدُ تَعْرِيفُهُ، بَلْ يُضَمُّ إِلَيْهِ رَقِيبٌ. وَيَنْزِعُ الْوَلِيُّ لُقَطَةَ الصَّبِيِّ وَيُعَرِّفُ وَيَتَمَلَّكُهَا لِلصَّبِيِّ إِنْ رَأَى ذَلِكَ حَيْثُ يَجُوزُ الاِقْتِرَاضُ لَهُ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

من يده، وإن قلنا: لا يزول .. فكالفاسق يلتقط، وقال المتولي: هو بالذمي أشبه منه بالفاسق.

قال: (ثم الأظهر: أنه ينزع من الفاسق، ويوضع عند عدل)؛ لأن مال ولده لا يقر في يده، فمال الأجنبي أولى.

والثاني: يقر لحق الملك، وعلى هذا: الأصح: أنه يضم إليه مشرف، وهما جاريان في الذمي، أما إذا قلنا: لا يلتقط فالتقط .. فإنه غاصب.

قال: (وأنه لا يعتمد تعريفه، بل يضم إليه رقيب)؛ لأنه ربما يخون فيه.

والثاني: يكتفى بتعريفه؛ لأن له حق الملك وهو خاص حقه، والظاهر: أن هذا في لقطة التملك، أما في لقطة الحفظ .. فإنها تقر عند المسلم الأمين، فلو كان الملم الملتقط أمينًا لكنه يضعف عن القيام بها .. لم تنزع منه، بل يعضده الحاكم بأمين.

قال: (وينزع الولي لقطة الصبي) وكذلك لقطة المجنون والسفيه كما ينزع منهم أموالهم، وهذا النزع واجب عليه؛ صونًا لها عن الضياع، وتكون يد الولي نائبة عنهم.

قال: (ويعرف) أي: الولي؛ لأن تعريف الصبي والمجنون لا اعتبار به، فإن احتاج التعريف إلى مؤنة .. لم يعطها من مالهما، بل يراجع الحاكم ليبيع جزءًا منه.

قال: (ويتملكها للصبي إن رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض له)؛ لأن تملك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015