يُسْتَحَبُّ الاِلْتِقَاطُ لِوَاثِقٍ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والفرق بين اللقطة والمال الضائع: أن اللقطة الشيء الضائع من مالكه بسقوط أو غفلة ونحوهما وليس بمحرز، فإن كان محرزًا كما إذا ألقت الريح ثوبًا في حجره، أو ألقى إليه هارب كيسًا ولم يعرف من هو، أو مات مورثه عن ودائع وهو لا يعرف ملاكها .. فهو ضائع يحفظ ولا يتملك.
والأصل في اللقطة: ما رواه الأئمة الستة وغيرهم عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن اللقطة فقال: (اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة ...) الحديث.
وأجمع المسلمون عليها في الجملة.
وعن مالك وأحمد أنهما كرها الالتقاط لحديث: «لا يؤوي الضالة إلا ضال» وروي أيضًا: (ضالة المؤمن حرق النار).
والجواب: أن الضالة الحيوان يضل بنفسه، واللقطة ما سواه من الأموال كالدراهم والدنانير ونحوها، وقد تطلق اللقطة على الضالة مجازًا، والفرق بين اللقطة والمال الضائع سيأتي.
قال: (يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه). لأنه معاونة على البر والتقوى، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
والالتقاط: أن يعثر على الشيء من غير قصد وطلب ليعرفه من يأخذه، ثم يتملكه إن لم يظهر مالكه، وفي وجه: أنه لا يستحب في هذه الحالة، حكاه الرافعي وغيره، وعلى الأصح: يكره تركها؛ لئلا تقع في يد خائن، ولا يجب عليه ذلك كما