وَفِي الْبِنَاءِ يُبَيِّنُ الْمَوْضِعَ، وَالطُّولَ، وَالْعَرْضَ، وَالسَّمْكَ، وَمَا يُبْنَى بِهِ [إِنْ قُدِّرَ بِالْعَملِ].

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وإن كان يتعلم الشيء وينساه .. ففيه أوجه:

أحدها: إن تعلم آية فنسيها .. لم تجب إعادتها، أو دونها .. وجب.

وثانيها: الاعتبار بالسورة.

وثالثها: إن نسي في مجلس التعليم .. وجب أن يعيده، وإلا .. فلا.

والأصح: إتباع العرف الغالب.

قال القاضي: وشرط المعلم: أن يكون مسلماً أو مرجو الإسلام.

فائدة:

سئل قاضي القضاة ابن رزين عن أمير حبس ثم مات، فطلب ورثته من ديوانه عمل الحساب للمدة التي كان الأمير حياً فيها فأجاب: لا يلزمهم ذلك إلا أن يكونوا استؤجروا إجارة صحيحة على عمل معين وفيه عمل الحساب، ولم يكونوا عملوه قبل ذلك للأمير.

قال: وفي البناء يبين الموضع والطول، والعرض، والسمك) وهو بفتح السين كما ضبطه بخطه الارتفاع قال تعالى: {رفع سمكها} وأما الطول .. فهو من إحدى الزاويتين إلى الأخرى، والعرض: المسافة من إحدى وجهي الجدار إلى الآخر.

قال: (وما يبنى به) من طين وآجر ولبن [(إن قدر بالعمل)]؛ لأن الأغراض تختلف بذلك، وكذلك الأجرة، فلو قدره بالزمان .. كفى.

ولو استأجر للتجصيص أو التبييض .. قدره بالزمان؛ إذ لا سبيل إلى تقديره بالعمل لأنه لا ينضبط رقة وثخانة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015