وَلَهُ أَنْ يُتِمَّ الْعَمَلَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَالِهِ. وَلَوْ ثَبَتَتْ خِيَانَةُ عَامِلٍ .. ضُمَّ إِلَيْهِ مُشْرِفٌ، فَإِنْ لَمْ يَتَحَفَّظْ بِهِ .. اسْتُؤْجِرَ مِنْ مَالِهِ عَامِلٌ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (وله أن يتم العمل بنفسه أو بماله) سواء خلف تركة أم لا؛ لأنه لا يجب عليه الوفاء من التركة المخلفة، فلو كان الميت هو المالك .. فالعقد باق بحاله، ويستمر العامل ويأخذ نصيبه في إجارة العين والذمة، وإنما يلزم المالك تمكين الوارث من العمل بنفسه إذا كان أميناً مهتدياً إلى أعمال المساقاة.

قال: (ولو ثبتت خيانة عامل .. ضم إليه مشرف)؛ لأنه مستحق للعمل ويمكن استيفاؤه منه بهذه الطريقة فتعين جمعاً بين الحقين، ويعرف ذلك بالإقرار أو البينة أو بيمين المدعي بعد النكول.

وقول المصنف: (استؤجر من ماله) صريح في أن أجرة الأجير على العامل، ولا خلاف فيه؛ لأن العمل مستحق عليه، وأما أجرة المشرف .. فالأصح: أنها عليه أيضاً؛ لأنه الذي أحوج إلى ذلك بخيانته.

وقيل: عليهما، فلو ادعى المالك الخيانة من غير ذلك .. فالقول قول العامل مع يمينه.

وإذا ادعى عليه أنه سرق وقصد تغريمه .. لم تسمع الدعوى إلا معلومة، وإن قصد رفع يده عن الثمرة .. سمعت مجهولة وليس هذا من المواضع المستثناة من سماع الدعوى بالمجهول؛ لأن هذا إنما هو دعوى خيانة وهي أمر معلوم فيحلف عليه أو تقام البينة، لكنه يشارك الدعوى بالمجهول في الصورة، ثم إن الأصحاب اتفقوا على أن عامل المساقاة أمين وإن ترددوا في الأجير المشترك والوكيل بجعل.

وفرق ابن الرفعة بأن الجعل لهما محقق فغلب غرضهما، وهنا لم يتحقق الغرض للعامل فغلب غرض المالك؛ لحصول تنمية شجره.

قال: (فإن لم يتحفظ به .. استؤجر من ماله عامل)؛ لتعذر استيفاء العمل الواجب عليه منه والقدرة عليه بهذه الطريق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015