وَتَنْقِيَةِ نَهْرِ وَإِصْلاَحِ الأَجَاجِينِ الَّتِي يَثْبُتُ فِيهَا الْمَاءُ وَتلْقِيحٍ وَتَنْحِيَةِ حَشِيشٍ وَالقُضْبَانِ الْمُضِرَّةِ، وَتَعْرِيشٍ جَرَتْ بِهِ الْعَادةُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شرطه على العامل .. أبطل العقد، ولو فعله العامل بغير إذن .. لم يستحق أجرة، وإن فعله بإذن المالك .. استحق الأجرة.
وإنما يلزم العامل السقي إذا كانت الأشجار لا تشرب بعروقها من النهر كنخل البصرة، فإن كانت كذلك .. لم يلزم سقيها.
قال: (وتنقية نهر) للعرف، والمراد تنقيته من الطين ونحوه، هذا هو الأصح، وفيه وجهان آخران:
أحدهما: أنها على المالك.
والثاني: على من شرطت عليه من المتعاقدين، فإن لم يذكراها .. فسد العقد.
وكذلك يلزمه تكريب الأرض وهو قلبها للحرث، وألحق المتولي بذلك تقوية الأرض بالزبل وذلك بحسب العادة.
قال: (وإصلاح الأجاجين التي يثبت فيها الماء) وهي: ما حول المغارس محوط عليه يشبه الإجانة التي يغسل فيها.
قال: (وتلقيح) وهو: وضع طلع الذكور في إناث النخل ويسمى التأبير، وقد يستغنى عنه في بعض النخيل بأن يكون تحت ريح الذكور فتكتفي بحمل الهواء ريحه إليها، والطلع الذي يلقح به على المالك؛ لأنه عين ماله، وإنما على العامل العمل.
قال: (وتنحية حشيش و) كذلك (القضبان المضرة) لاقتضاء العرف ذلك.
و (الحشيش): اليابس من الكلأ دون الرطب، وعن بعضهم إطلاقه على الرطب حكاه الأزهري، وكلام الفقهاء محمول على الثاني، لكن لو عبر بالكلأ .. لكان أعم؛ لأنه يعمهما.
قال: (وتعريش) حيث (جرت به العادة) عملاً بها، وهذا قيد في التعريش فقط، وكذلك يلزمه وضع الحشيش فوق العناقيد صوناً لها عن الشمس عند الحاجة.