يُشْتَرَطُ تَخْصِيصُ الثَّمَرِ بِهِمَا، وَاشْتِرَاكُهُمَا فِيهِ، وَالْعِلْمُ بِالنَّصِيبَيْنِ بِالْجُزْئِيَّةِ كَالْقِرَاضِ. وَالأَظْهَرُ: صِحَّةُ الْمُسَاقَاةِ بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ونصف منافع الآلات.
وإن كان منهما .. فيستأجر العامل نصف الأرض بنصف منافعه ومنافع آلاته المصروفة إلى الزراعة.
ولابد في هذه الإجارات من رعاية الرؤية وتقدير المدة وغيرهما من شروط الإجارة.
قال: (فصل:
يشترط تخصيص الثمر بهما، واشتراكهما فيه) فلو شرط بعض الثمار لثالث أو كلها لأحدهما .. فسدت المساقاة، ولا يجوز أن يكون العوض غير الثمر بلا خلاف، فلو ساقى بدراهم أو غيرها .. لم ينعقد مساقاة قطعاً، ولا إجارة إلا إذا فصل الأعمال وكانت معلومة، ولا تكاد تعلم.
وعبارة المصنف مقلوبة وصوابها: تخصيصها بالثمر كما عبر به في (القراض).
وعلم من ذكر الثمر أن الجريد والليف والكرناف لا يكون مشتركاً، بل يختص بالمالك، وهو كذلك كما سيأتي في خاتمة الباب.
قال: (والعلم بالنصيبين بالجزئية) كالنصف والثلث نفياً للجهالة وقطعاً للنزاع.
قال: (كالقراض) أي: كالربح في القراض في جميع ما تقدم، فيصح فيما إذا قال: بيننا، وإذا قال: على أن لك النصف وإن قال: على أن النصف لي .. لم يصح.
قال: (والأظهر: صحة المساقاة بعد ظهور الثمرة)؛ لأنه أبعد عن الغرر، وبه قال مالك وأحمد.